responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 201


وبمعنى الخصاء الوجاء ، وهو : رض الخصيتين .
وشرط الجب : عدم الذكر ، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة .
وشرط العنة : العجز عن الوطء قبلا ودبرا ، منها ومن غيرها ، فينظر ( 1 ) سنة ، ثم تفسخ .
وشرط الجذام : تحققه ، ويعول ( 2 ) أهل المعرفة في ذلك .
ولو تجدد العيب في المرأة بعد العقد ، فلا فسخ .
ولو تجدد في الرجل ، فإن كان جنونا فسخت مطلقا ( 3 ) .
وإن كان عنة ، فبشرط ( 4 ) عدم الوطء لها ولغيرها .
وفي الباقيين ( 5 ) لا فسخ .
وخيار الفسخ على الفور .
ويسقط المهر بفسخ كل منهما قبل الدخول ، إلا في العنة ، فيسقط النصف .
ويثبت الفسخ بالتدليس أيضا ، كما لو شرط كونها حرة فظهرت أمة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء ، وبعده المسمى .
ويرجع على المدلس ، فإن كانت هي ، ترك لها أقل ما يتمول .
وصيغة الفسخ : فسخت العقد ، أو : أبطلته ، أو : نقضته ، وما أشبه ذلك .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : فينتظر . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ( على ) مكان ( ويعول ) . 3 - وطئ أو لا . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : فشرطه . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : الباقين .

201

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست