وبمعنى الخصاء الوجاء ، وهو : رض الخصيتين . وشرط الجب : عدم الذكر ، بحيث لا يبقى بقدر الحشفة . وشرط العنة : العجز عن الوطء قبلا ودبرا ، منها ومن غيرها ، فينظر ( 1 ) سنة ، ثم تفسخ . وشرط الجذام : تحققه ، ويعول ( 2 ) أهل المعرفة في ذلك . ولو تجدد العيب في المرأة بعد العقد ، فلا فسخ . ولو تجدد في الرجل ، فإن كان جنونا فسخت مطلقا ( 3 ) . وإن كان عنة ، فبشرط ( 4 ) عدم الوطء لها ولغيرها . وفي الباقيين ( 5 ) لا فسخ . وخيار الفسخ على الفور . ويسقط المهر بفسخ كل منهما قبل الدخول ، إلا في العنة ، فيسقط النصف . ويثبت الفسخ بالتدليس أيضا ، كما لو شرط كونها حرة فظهرت أمة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء ، وبعده المسمى . ويرجع على المدلس ، فإن كانت هي ، ترك لها أقل ما يتمول . وصيغة الفسخ : فسخت العقد ، أو : أبطلته ، أو : نقضته ، وما أشبه ذلك .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : فينتظر . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ( على ) مكان ( ويعول ) . 3 - وطئ أو لا . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : فشرطه . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : الباقين .