وما اشتهر على ما لم يشتهر - كغسل ( 1 ) فرادى رمضان - أجمع . فلو ازدحم غسلان منها ، قدم المؤكد . والقضاء مشروع لمن فاتته بعذر ، أو غيره ( 2 ) . ولو قدم ثم قدر في الوقت ، أعاد . وهيئتها كهيئة الأغسال الواجبة . ولا يضر تخلل الحدث في أثناء الزمانية ، أو بعدها ، أما غسل الفعل ، فالأقرب إعادته بتخلل الحدث ، لأن غايته الفعل ولم يحصل ، كذا اختاره الشهيد في الذكرى ( 3 ) . ولو فقد الماء في هذه الأغسال ، فالأقوى مشروعية التيمم بدلا عنها ، سواء كان الغسل رافعا للحدث ، أو لا ، وجزم به فخر المحققين في رسالته ( 4 ) . ونية غسل الجمعة لمؤديه : أغتسل غسل الجمعة أداء ، لندبه ، قربة إلى الله . ولمقدمه كذلك ، إلا أنه ينوي التقديم . ولقاضيه كذلك ، إلا أنه ينوي القضاء . ولا بد من تعيين السبب زمانا ، أو مكانا ، أو فعلا . فللزمان : أغتسل لأول ليلة من رمضان - مثلا - أو : ليلة ثلاث وعشرين منه ، أو : ليوم عرفة ، لندبه ، قربة إلى الله . وللمكان - كالحرم - : أغتسل لدخول الحرم - مثلا - لندبه ، قربة إلى الله .
1 - هذا تمثيل لما لم يشتهر . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : ( لعذر لغيرها ) مكان ( بعذر أو غيره ) . 3 - ذكرى الشيعة : ص 24 . 4 - الفخرية في معرفة النية : 41 .