responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 21


وللفعل - كصلاة الحاجة - : أغتسل لصلاة الحاجة - مثلا - أو : لرؤية المصلوب ، لندبه ، قربة إلى الله .
وقد يجب أحد هذه الأغسال بنذر وشبهه ، فينعقد إذا عينه بأحد أسبابه ، لا مطلقا ، ونيته حينئذ : أغتسل غسل الجمعة - مثلا - لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله .
ولو نذر الغسل الواجب - كغسل الجنابة - عند حصول سببه ، فهو من قبيل نذر الواجب ، والأصح انعقاده ، وحينئذ هل يكفي نية مطلق الوجوب ، أو لا بد من قصد الوجوب الذاتي والمؤكد بالنذر ، فيه قولان ، اختار ( 1 ) فخر المحققين في رسالته الأول ( 2 ) ، وهو ظاهر الشهيد في قواعده ( 3 ) ، وفي الدروس في باب الصوم ( 4 ) اختار الثاني ، وهو أولى .
فعلى الأول ، صفة النية : أغتسل غسل الجنابة ، لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
وعلى الثاني ، يزيد ( 5 ) في النية وتأكد ( 6 ) بالنذر .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : اختيار . 2 - الفخرية في معرفة النية : 40 . 3 - القواعد والفوائد : ج 1 ص 82 . 4 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 293 . 5 - في ( ع ) : يريد . 6 - في ( ع ) : تأكده .

21

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست