وللفعل - كصلاة الحاجة - : أغتسل لصلاة الحاجة - مثلا - أو : لرؤية المصلوب ، لندبه ، قربة إلى الله . وقد يجب أحد هذه الأغسال بنذر وشبهه ، فينعقد إذا عينه بأحد أسبابه ، لا مطلقا ، ونيته حينئذ : أغتسل غسل الجمعة - مثلا - لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله . ولو نذر الغسل الواجب - كغسل الجنابة - عند حصول سببه ، فهو من قبيل نذر الواجب ، والأصح انعقاده ، وحينئذ هل يكفي نية مطلق الوجوب ، أو لا بد من قصد الوجوب الذاتي والمؤكد بالنذر ، فيه قولان ، اختار ( 1 ) فخر المحققين في رسالته الأول ( 2 ) ، وهو ظاهر الشهيد في قواعده ( 3 ) ، وفي الدروس في باب الصوم ( 4 ) اختار الثاني ، وهو أولى . فعلى الأول ، صفة النية : أغتسل غسل الجنابة ، لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وعلى الثاني ، يزيد ( 5 ) في النية وتأكد ( 6 ) بالنذر .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : اختيار . 2 - الفخرية في معرفة النية : 40 . 3 - القواعد والفوائد : ج 1 ص 82 . 4 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 293 . 5 - في ( ع ) : يريد . 6 - في ( ع ) : تأكده .