وهذه الأغسال للزمان . وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود حين ولادته ، والسعي إلى رؤية المصلوب شرعا بعد ثلاثة ، والتوبة عن فسق أو كفر ، ولصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم ومكة والمسجد الحرام والمدينة ومسجد النبي ( عليه السلام ) وهذه للفعل ، وربما أطلق على بعضها المكان ، وهو باعتبار آخر ، ولكل اصطلاح . ووقت غسل الجمعة أداء ، من طلوع فجره إلى زوال شمسه ، وقضاء ، منه إلى غروب السبت ، وتقديما ، نهار الخميس ، وقيل : إن ليلة السبت ليست محلا للقضاء . ولو تعارض التعجيل والقضاء ، فالأول أفضل . ووقت الأغسال الزمانية الباقية ، أوقاتها المعينة . فليلة أول رمضان - مثلا - من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، ويوم العيد والغدير ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وربما قيل : إلى الزوال . وغسل الفعل قبل الشروع فيه . فيغتسل للإحرام ثم يحرم ، ولدخول الحرم ثم يدخل ، واستثنى من التقديم غسل التوبة ورؤية المصلوب ، فإنه بعدهما ، وألحق بهما قتل الوزغ . وفي تقديم هذه الأغسال لخائف الإعواز ، وقضاؤها لمن فاتته مطلقا ، وجهان ، والأقرب ذلك . واستحبابها عام للرجال والنساء ، وبعضها آكد من بعض ، كالإحرام . والجمعة مما قيل بوجوبه .