إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
ولو عقد المحرم عالما بالتحريم ، حرمت بالعقد أبدا ، وإن جهل لم تحرم إلا مع الدخول ، فتحرم - حينئذ - على الأقوى . وتحرم الزيادة على أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، للحر ، وأربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، للعبد ، دواما . أما المتعة : فجائز لهما بغير حصر ، كذا ملك اليمين للحر . وإذا طلق ذو الأربع رجعيا ، حرم عليه التزويج دائما حتى تخرج المطلقة ، وكذا الأخت دائما ومتعة ( 1 ) ، ويجوز في البائن . وتحرم المطلقة ثلاثا إلا بالمحلل ، وتسعا للعدة مؤبدا . وتحرم الملاعنة ، وكذا الصماء والخرساء ، إذا قذفهما زوجهما ( 2 ) بموجب اللعان . وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم مطلقا ( 3 ) ، والكتابية دواما لا متعة وملك اليمين . وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، بطل ، ولو كان بعده ، وقف على انقضاء العدة ، إن كان عن غير فطرة أو كان المرتد الزوجة ، وإلا فلا . وتعتبر الكفاءة ، وهي : التساوي في الإسلام والإيمان - على الأقوى - بالنسبة إلى الزوجة ، أما الزوج المؤمن ، فيجوز له التزويج بالمسلمة المخالفة دواما ومتعة ، ما لم تكن من أحد الفرق الأربع ( 4 ) .
1 - في الأخت حسب . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ع ) : قذفها زوجها . 3 - دواما ومتعة وملك يمين . ( ابن المؤلف ) 4 - وهم الخوارج ، والغلاة ، والنواصب ، والمجسمة بالحقيقة . ( ابن المؤلف )