عليها . وتحرم الأخت جمعا ، والأمة على الحرة إلا بإذنها أو إجازتها ، والعمة وبنت أخيها ، والخالة وبنت أختها كذلك ، إلا مع رضى العمة والخالة ، ووطء الشبهة والزنا السابق كالصحيح ( 1 ) . ومن تزوج امرأة في عدتها - بائنة كانت أو رجعية ، عالما بالعدة والتحريم - بطل ، وحرمت أبدا . وإن جهل أحدهما ، أو جهلهما ، حرمت إن دخل في العدة ، وإلا فلا ( 2 ) . ولو زنى بذات بعل ، حرمت . ومن أوقب ذكرا ، حرم على الموقب أم الموطوء وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته خاصة ، حرين كانا أو عبدين ، صغيرين أو كبيرين ، حيا كان المفعول أو ميتا . ولا يتعلق الحكم ( 3 ) بالخنثى المشكل مطلقا ( 4 ) ، ولا بالمفعول ( 5 ) . ولو سبق العقد فلا تحريم . ويكفي في التحريم ، إيقاب بعض الحشفة بخلاف الغسل ( 6 ) .
1 - أي : في نشر الحرمة آنا في حصول المحرمية ، فلا فيحرم عليه النظر إلى أم الموطوءة وبنتها ، إذ هما كالأجنبية في النظر . ( ابن المؤلف ) 2 - فلو دخل بعد العدة لم تحرم وإن عقد في العدة . ( ابن المؤلف ) 3 - أي : حكم التحريم . ( ابن المؤلف ) 4 - فاعلا أو مفعولا . ( ابن المؤلف ) 5 - أي : لا يتعلق حكم التحريم بالمفعول بخلاف الفاعل . ( ابن المؤلف ) 6 - أثبتنا ( بخلاف الغسل ) من ( ع ) .