ولا يشترط القدرة ، [ أي : القدرة ] ( 1 ) على النفقة [ شرط في وجوب إجابة الولي أو المرأة ، لو خطب الزوج ، كما أن العدالة شرط في وجوب الإجابة ، فإن المؤمن العاجز عن النفقة ، لا يجب إجابته ، وكذا الفاسق القادر على النفقة ] ( 2 ) ، نعم هي شرط في وجوب الإجابة كالعدالة . وإذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات دواما ، اختار أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين . والعبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، ويندفع نكاح البواقي . ويحصل الاختيار باللفظ والفعل . فالأول صريحه : اخترتك ، أو : أمسكتك ، أو : ثبتك ، أو : اخترت نكاحك ، أو : أمسكته ، أو : ثبته ، وشبه ذلك . وشرطه : أن يكون منجزا ، فلا يقع معلقا . والطلاق ( 3 ) اختيار بخلاف الظهار والإيلاء . ولا تنزل ( 4 ) كنايات الطلاق منزلته ( 5 ) في الاختيار . والثاني ( 6 ) : كالوطء ، والتقبيل ، واللمس بشهوة ، ونكاح أخت إحداهن مع علمه .
1 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) 2 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . 3 - فلو قال لها : أنت خلية ، أو سائبة ، إلى غير ذلك من الكنايات ، لم يكن اختيارا . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : لا يتنزل . 5 - أي : الطلاق . ( ابن المؤلف ) 6 - أي : الفعل . ( ابن المؤلف )