responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 194


ولا يشترط القدرة ، [ أي : القدرة ] ( 1 ) على النفقة [ شرط في وجوب إجابة الولي أو المرأة ، لو خطب الزوج ، كما أن العدالة شرط في وجوب الإجابة ، فإن المؤمن العاجز عن النفقة ، لا يجب إجابته ، وكذا الفاسق القادر على النفقة ] ( 2 ) ، نعم هي شرط في وجوب الإجابة كالعدالة .
وإذا أسلم الحر على أكثر من أربع كتابيات دواما ، اختار أربع حرائر ، أو حرتين وأمتين .
والعبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، ويندفع نكاح البواقي .
ويحصل الاختيار باللفظ والفعل .
فالأول صريحه : اخترتك ، أو : أمسكتك ، أو : ثبتك ، أو : اخترت نكاحك ، أو : أمسكته ، أو : ثبته ، وشبه ذلك .
وشرطه : أن يكون منجزا ، فلا يقع معلقا .
والطلاق ( 3 ) اختيار بخلاف الظهار والإيلاء .
ولا تنزل ( 4 ) كنايات الطلاق منزلته ( 5 ) في الاختيار .
والثاني ( 6 ) : كالوطء ، والتقبيل ، واللمس بشهوة ، ونكاح أخت إحداهن مع علمه .


1 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) 2 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . 3 - فلو قال لها : أنت خلية ، أو سائبة ، إلى غير ذلك من الكنايات ، لم يكن اختيارا . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : لا يتنزل . 5 - أي : الطلاق . ( ابن المؤلف ) 6 - أي : الفعل . ( ابن المؤلف )

194

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست