ومحلها : عند عقد الإزار ، مستمرا عليها إلى عقد اللفافة . ونية الصلاة عليه وحكمها يأتي في باب الصلاة ( 1 ) ، إن شاء الله . ونية دفنه ( 2 ) : أدفن ( 3 ) هذا الميت ، لوجوبه ، قربة إلى الله . والنية في هذه الثلاثة ( 5 . 4 ) شرط في حصول الثواب ، لا في صحة الفعل . ويكون الكفن مما تصح الصلاة فيه . والحفيرة ( 6 ) حارسة من الهوام ، وساترة للرائحة . والواجب بالنذر وشبهه ، كالواجب بالأصل في الأحكام . ونيته : أغتسل غسل النذر ، أو : العهد ، أو : اليمين ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وله ضم الرفع أو الاستباحة ، كما تقدم في الوضوء . وأما الندب من الأغسال ، فمنه : غسل الجمعة ، وأول ليلة من شهر رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ويومه ، ويوم الأضحى ، وليلتي نصف رجب ونصف شعبان ، ويوم المبعث - وهو سابع عشري رجب - والغدير ثامن عشر ذي الحجة والمباهلة رابع عشري ذي الحجة - في الأصح - ، وعرفة تاسع ذي الحجة ، ونيروز الفرس - وهو يوم نزول الشمس برج الحمل ، ويكون دائما في اثني عشر من آذار إلى ثلاثة عشر منه ، وفيه أقوال أخر ، هذا أصح منها -
1 - في ( ت ، م ) : الصلوات . 2 - في ( ت ، م ) : الدفن . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : أدفن . 4 - أراد بالثلاثة : الحنوط والتكفين والدفن . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ) : الثلاث . 6 - في ( ق ) : الحفرة .