وإذا كان الغاسل هو الصاب ، نوى هو ، ولو اشترك جماعة في غسلة ، نووا ( 1 ) أجمع ، ولو كان الصاب غير الغاسل فنوى الصاب وحده ، أجزأ ، لأنه الغاسل حقيقة ، ولو نوى الآخر ، فالأقرب الإجزاء أيضا ، لأن الصاب كالآلة . ويشترط فيه إباحة المكان ، كغيره من الأغسال والوضوءات . وكيفية الوضوء ما تقدم . ونيته : أوضئ هذا الميت ، لندبه ، قربة إلى الله . ويتخير في تقديمه وتأخيره كغيره . ويجب مسمى السدر في الغسلة الأولى ، والكافور في الثانية ، والقراح البحت ( 2 ) في الثالثة . ثم يحنط بعد غسله ، بوضع كافور على مساجده السبعة ، أقله مسماه ، وأعلاه ثلاثة عشر درهما وثلث درهم ( 3 ) ، ونيته عند ابتداء الشروع فيه . وصفتها : أحنط هذا الميت ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وتكفينه ( 4 ) : بمئزر ، وقميص ، وإزار ، ويزاد الرجل عمامة ، وخامسة لشد فخذيه ، وحبرة أو لفافة بدلها إن فقدت ، والمرأة لفافة لثدييها ، ونمطا ( 5 ) ، وتبدل بالعمامة قناعا . ونية التكفين : أكفن هذا الميت ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
1 - في ( ت ، م ) : نوى . 2 - البحت بالحاء المهملة ، والتاء المنقوطة اثنتين من فوق ، بعد الباء المنقوطة واحدة من تحت ، هو : الخالص الصرف ، يقال : شراب بحت أي : غير ممزوج بشئ . ( ابن المؤلف ) 3 - أوسطه أربع دراهم ، وأقل الفضل درهم . ( ابن المؤلف ) 4 - عطف على وجوب التغسيل ، أي : ويجب تكفينه . ( ابن المؤلف ) 5 - أثبتنا ( ونمطا ) من ( ع ) .