ويجب تغسيل الميت المسلم أو من بحكمه ، وهو الطفل لأربعة أشهر فصاعدا . والقطعة ذات العظم ، والصدر ، والقلب ، والرأس ، وبعض كل منها ، وجملة الميت خالية عنها كالميت في الأحكام ، إلا الحنوط إذا فقد محله . ويغسل المخالف - إلا الناصبي ، والغالي ، والمجسم بالحقيقة ، والخارجي - كمعتقده ، ويجوز بمذهب أهل الحق على كراهية . والغاسل المسلم ، لا الصبي - وإن كان مميزا - على تفصيل ( 1 ) ليس هذا موضع ذكره . وصفة النية : أغسل هذا الميت ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، أو : أغسل هذا الميت ، بماء السدر والكافور والقراح ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ومحلها : ابتداء غسل الرأس مقارنة ، ولا يحتاج إلى ضم رفع ، ولا استباحة ، ولو نواهما أو أحدهما ، لم يضر . وتجزي نية واحدة للغسلات الثلاث ، ولو فرق لكل غسلة نية ( 2 ) ، أو جمع بين غسلتين ( 3 ) في نية ، فالأقوى الإجزاء - أيضا - لتعدد الغسلات حسا ( 4 ) ، ويحتمل عدمه ، لأنه غسل واحد - فلا يجزي تفريقه - كغسل الجنابة ، وكذا حكم تيممه .
1 - أراد بالتفصيل : مساواة الغاسل للميت في الذكورة والأنوثة ، إلا في المواضع المستثناة ، كالزوجين . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ق ) : بنية . 3 - في ( ع ) : غسلين . 4 - أي : ظاهرا . ( ابن المؤلف )