responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 16


ويجب تغسيل الميت المسلم أو من بحكمه ، وهو الطفل لأربعة أشهر فصاعدا .
والقطعة ذات العظم ، والصدر ، والقلب ، والرأس ، وبعض كل منها ، وجملة الميت خالية عنها كالميت في الأحكام ، إلا الحنوط إذا فقد محله .
ويغسل المخالف - إلا الناصبي ، والغالي ، والمجسم بالحقيقة ، والخارجي - كمعتقده ، ويجوز بمذهب أهل الحق على كراهية .
والغاسل المسلم ، لا الصبي - وإن كان مميزا - على تفصيل ( 1 ) ليس هذا موضع ذكره .
وصفة النية : أغسل هذا الميت ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، أو : أغسل هذا الميت ، بماء السدر والكافور والقراح ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ومحلها : ابتداء غسل الرأس مقارنة ، ولا يحتاج إلى ضم رفع ، ولا استباحة ، ولو نواهما أو أحدهما ، لم يضر .
وتجزي نية واحدة للغسلات الثلاث ، ولو فرق لكل غسلة نية ( 2 ) ، أو جمع بين غسلتين ( 3 ) في نية ، فالأقوى الإجزاء - أيضا - لتعدد الغسلات حسا ( 4 ) ، ويحتمل عدمه ، لأنه غسل واحد - فلا يجزي تفريقه - كغسل الجنابة ، وكذا حكم تيممه .


1 - أراد بالتفصيل : مساواة الغاسل للميت في الذكورة والأنوثة ، إلا في المواضع المستثناة ، كالزوجين . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ق ) : بنية . 3 - في ( ع ) : غسلين . 4 - أي : ظاهرا . ( ابن المؤلف )

16

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست