responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 15


وحكم دائم الحدث - كالسلس - حكمها في عدم جواز تأخير الصلاة عن الوضوء ، إلا شروطها وسننها ( 1 ) كالأذان .
ولو كان لكل منهما وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة ، وجب توخيه .
وصفة النية : أغتسل غسل الاستحاضة ، لاستباحة الصوم ، أو : لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ونية الوضوء كما تقدم .
وفي جواز نية الرفع أو ضمه إلى الاستباحة ، كلام سبق .
تذنيب :
علم من صفة النية ، أنه لا يشترط تعيين الحدث ، فلو عينه ، فإن كان هو الواقع ، فلا بحث ، وإن كان الواقع غيره ، فإن كان التعيين غلطا ، صح ، وإلا فلا ، ولو عينه ونفى غيره ، بطل ، لاشتراك الخصوصية .
وكيفية الغسل ما تقدم .
ويجوز الارتماس في جميع الأغسال ، ومعناه : مقارنة آخر جزء من النية بجميع البدن ، وقيل : تكفي مقارنته بأي جزء اتفق ، بشرط ( 2 ) اتباع الباقي ، والأول اختيار الشهيد ( 3 ) ( رحمه الله ) والثاني مفهوم كلام الفاضل في القواعد ( 4 ) ، وصرح به في بعض كتبه ( 5 ) ، وهو اختيار ابن فهد في كتبه ( 6 ) .


1 - في ( ق ) : نيتها . 2 - في ( ت ، م ) : يشترط . 3 - الألفية : ص 45 . 4 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 2 ص 653 . 5 - المحرر ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 26 ص 401 . 6 - تبصرة المتعلمين ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 26 ص 235 .

15

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست