وحكم دائم الحدث - كالسلس - حكمها في عدم جواز تأخير الصلاة عن الوضوء ، إلا شروطها وسننها ( 1 ) كالأذان . ولو كان لكل منهما وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة ، وجب توخيه . وصفة النية : أغتسل غسل الاستحاضة ، لاستباحة الصوم ، أو : لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ونية الوضوء كما تقدم . وفي جواز نية الرفع أو ضمه إلى الاستباحة ، كلام سبق . تذنيب : علم من صفة النية ، أنه لا يشترط تعيين الحدث ، فلو عينه ، فإن كان هو الواقع ، فلا بحث ، وإن كان الواقع غيره ، فإن كان التعيين غلطا ، صح ، وإلا فلا ، ولو عينه ونفى غيره ، بطل ، لاشتراك الخصوصية . وكيفية الغسل ما تقدم . ويجوز الارتماس في جميع الأغسال ، ومعناه : مقارنة آخر جزء من النية بجميع البدن ، وقيل : تكفي مقارنته بأي جزء اتفق ، بشرط ( 2 ) اتباع الباقي ، والأول اختيار الشهيد ( 3 ) ( رحمه الله ) والثاني مفهوم كلام الفاضل في القواعد ( 4 ) ، وصرح به في بعض كتبه ( 5 ) ، وهو اختيار ابن فهد في كتبه ( 6 ) .
1 - في ( ق ) : نيتها . 2 - في ( ت ، م ) : يشترط . 3 - الألفية : ص 45 . 4 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 2 ص 653 . 5 - المحرر ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 26 ص 401 . 6 - تبصرة المتعلمين ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 26 ص 235 .