responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 14


وأما المستحاضة ، فإن غسلها يجامع الحدث ، فلتعتبر الدم ، فإن غمس القطنة وسال ، وجب ثلاثة أغسال : غسل للصبح ، وغسل للظهرين ، وغسل للعشائين ، وتتوضأ لكل صلاة ، وإن غمسها ولم يسل فغسل واحد للصبح مع الوضوء لكل صلاة ( 1 ) ، وإن لم تغمسها ، فالوضوء لكل صلاة خاصة ، والاعتبار بقلة الدم وكثرته في أوقات الصلوات ، فلو سبقت القلة ، ثم طرأت الكثرة ، انتقل الحكم ، فلو كانت الكثرة بعد صلاة الصبح ، اغتسلت للظهرين .
وهل يتوقف صحة الصوم على هذا الغسل ؟ الأقرب نعم ، للحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال ، وجعلها شرطا ، ويحتمل العدم ، لسبق انعقاد الصوم ، ولا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين ، أو بعد فعلهما ، أما بالنسبة إلى الظهرين ، فلا يجب الغسل لهما وإن كثر بعدهما .
وتجب المبادرة بعد فعل الغسل والوضوء إلى الصلاة ، إلا بما يتعلق بها ، فلو أخرت وحصل حدث إعادتهما ( 2 ) ، فحينئذ ، يزيد على النواقض تراخي صلاة المستحاضة عن الغسل والوضوء .
ولا يصح الغسل ، إلا بعد دخول وقت الصلاة ، إلا أن تكون صائمة ، أو متنفلة ، فتقدمه على الفجر وجوبا ، ويجزي له ( 3 ) وللصلاة .
ومحل التقديم بعد نصف الليل لا قبله .
ولو تركت الغسل ، بطلت الصلاة والصوم ، فيجب القضاء دون الكفارة ، وكذا الحائض والنفساء ، بخلاف الجنب ، فإنه يقضي ويكفر .


1 - ويجب عليها مع ذلك ، غسل الفرج وتغيير القطنة والخرقة مع إصابة الدم . ( ابن المؤلف ) 2 - طهارة وصلاة . ( ابن المؤلف ) 3 - أي الصوم . ( ابن المؤلف )

14

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست