وأما المستحاضة ، فإن غسلها يجامع الحدث ، فلتعتبر الدم ، فإن غمس القطنة وسال ، وجب ثلاثة أغسال : غسل للصبح ، وغسل للظهرين ، وغسل للعشائين ، وتتوضأ لكل صلاة ، وإن غمسها ولم يسل فغسل واحد للصبح مع الوضوء لكل صلاة ( 1 ) ، وإن لم تغمسها ، فالوضوء لكل صلاة خاصة ، والاعتبار بقلة الدم وكثرته في أوقات الصلوات ، فلو سبقت القلة ، ثم طرأت الكثرة ، انتقل الحكم ، فلو كانت الكثرة بعد صلاة الصبح ، اغتسلت للظهرين . وهل يتوقف صحة الصوم على هذا الغسل ؟ الأقرب نعم ، للحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال ، وجعلها شرطا ، ويحتمل العدم ، لسبق انعقاد الصوم ، ولا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين ، أو بعد فعلهما ، أما بالنسبة إلى الظهرين ، فلا يجب الغسل لهما وإن كثر بعدهما . وتجب المبادرة بعد فعل الغسل والوضوء إلى الصلاة ، إلا بما يتعلق بها ، فلو أخرت وحصل حدث إعادتهما ( 2 ) ، فحينئذ ، يزيد على النواقض تراخي صلاة المستحاضة عن الغسل والوضوء . ولا يصح الغسل ، إلا بعد دخول وقت الصلاة ، إلا أن تكون صائمة ، أو متنفلة ، فتقدمه على الفجر وجوبا ، ويجزي له ( 3 ) وللصلاة . ومحل التقديم بعد نصف الليل لا قبله . ولو تركت الغسل ، بطلت الصلاة والصوم ، فيجب القضاء دون الكفارة ، وكذا الحائض والنفساء ، بخلاف الجنب ، فإنه يقضي ويكفر .
1 - ويجب عليها مع ذلك ، غسل الفرج وتغيير القطنة والخرقة مع إصابة الدم . ( ابن المؤلف ) 2 - طهارة وصلاة . ( ابن المؤلف ) 3 - أي الصوم . ( ابن المؤلف )