responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 147


وما زاد يجب تعريفه حولا بنفسه أو وكيله ، والأولى أن يكون عدلا .
ويرجع في التعريف إلى العادة ، ويجب أن يكون عقيب الالتقاط بغير فصل .
وزمانه النهار إن أمكن ، لحصول الغفلة ليلا .
وينبغي إكثاره أولا ، ثم يجزي إقلال ما بعده ، وأقله في كل أسبوع مرة ، قال الفاضل في تحريره ( 1 ) ، وقال الشهيد في دروسه ( 2 ) : يعرف في الأسبوع الأول كل يوم مرة أو مرتين ، ثم في كل أسبوع مرة إلى تمام شهر ، ثم في كل شهر مرة إلى تمام السنة .
فعلى هذا يكون المجزي أحد وعشرين تعريفا .
وإذا مضى الحول وحصل التعريف ، تخير الواجد :
[ ألف ] - بين الصدقة به عن مالكه ، ونيته : أتصدق بهذا عن مالكه ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
فإن عرف المالك بعد ذلك ورضي فلا بحث ، وإلا ضمن المتصدق وله الرجوع على الآخذ إن كانت العين باقية أو علم بالحال ، وإلا فلا .
[ ب ] - وبين التملك ، ولا يتوقف على لفظ ، بل يكفي مجرد نية التملك .
وكذا حكم المباحات كلها إذا قلنا يتوقف ملكها على النية ، ولا يفتقر إلى التصرف ، ويملكها ملكا مراعى بوجود صاحبها ، فإن وجد فهو أحق .
ولا يجب على الملتقط دفع العين بعد التملك ، بل المثل أو القيمة وقت التملك .


1 - تحرير الأحكام : ج 2 ص 127 . 2 - الدروس الشرعية : ج 3 ص 88 .

147

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست