responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : الحيوان < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : الحيوان .
ويسمى ضالة ، وأخذه جائز على كراهية .
ولو تحقق التلف زالت الكراهة ، ويستحب الإشهاد .
ولا يؤخذ البعير إذا كان صحيحا ، ووجد في كلاء وماء ( 1 ) ، فلو أخذ حينئذ ضمنه الآخذ ، ولم يرجع بالنفقة ، ولو ترك من جهد ( 2 ) لا في كلاء وماء ، أبيح .
والشاة تؤخذ في الفلاة وحينئذ له تملكها ، ويضمن على الأقوى ، أو يبقيها أمانة ، أو يدفعها إلى الحاكم .
ولو وجدها في العمران ، لم يجز أخذها ، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها وضمن ، أو حفظه ولا ضمان .
وتجوز الصدقة بعينها ، والأولى تأخيرها إلى بعد الحول .
ولا يشترط في الآخذ سوى الأخذ ، ولا يضمن إلا بالتفريط أو نية التملك .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : المال < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : المال .
وتحرم لقطة الحرم على الأقوى ، وقيل : كغيرها ، فإن أخذها حفظها ، فإن تلفت بغير تفريط لم يضمن ، وليس له التملك بعد الحول ، بل يبقيها أمانة أو يتصدق بها ويضمن على الأقوى .
ولو أخذ من الحرم بنية التعريف ، لم يحرم .
ويحل في الحل ما كان دون الدرهم من غير تعريف ، ولو ظهر مالكه ضمن له .


1 - معا ، ولا يكفي أحدهما . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : تعب . ( ابن المؤلف )

146

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست