ويحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملك ، وقيل : يتجدد بالمطالبة ، والأول أقوى . وتظهر الفائدة في منع الخمس ووجوب الوصية به ( 1 ) وأمثالهما من أحكام الدين . [ ج ] - وبين إبقاء العين أمانة ، ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط . وصورة التعريف ، أن يقول : من ضاع له شئ . ولو قال : من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضة ، جاز . نعم يستحب الإيغال ( 3 . 2 ) في التعريف . ولا يجب الدفع إلا ببينة ( 4 ) ، وإن وصفها وصفا تاما . نعم يجوز له ذلك ، إذا ظن صدقه . ولا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام أو نائبه ، أو غيرهما ، وقيل : لا يجب على الإمام ، لأن الضوال تطلب ( 5 ) عنده . ولو كانت اللقطة مما لا يبقي ، كالطعام ، تخير بين أن يقومها على نفسه وينتفع بها ويضمن ، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان . ولو مات الملتقط قبل التعريف ، تعلق الحكم بوارثه ، وبعد التعريف يتخير بين الثلاثة المتقدمة ، وبعد التملك ينتقل إليهم . ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا .
1 - أثبتناها من ( ع ) . 2 - أي : الإبهام . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، م ) : الإجمال . 4 - في ( ت ، م ) : بنيته . 5 - في ( ت ، م ) : بطلت .