responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 148


ويحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملك ، وقيل : يتجدد بالمطالبة ، والأول أقوى .
وتظهر الفائدة في منع الخمس ووجوب الوصية به ( 1 ) وأمثالهما من أحكام الدين .
[ ج ] - وبين إبقاء العين أمانة ، ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط .
وصورة التعريف ، أن يقول : من ضاع له شئ .
ولو قال : من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضة ، جاز .
نعم يستحب الإيغال ( 3 . 2 ) في التعريف .
ولا يجب الدفع إلا ببينة ( 4 ) ، وإن وصفها وصفا تاما .
نعم يجوز له ذلك ، إذا ظن صدقه .
ولا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام أو نائبه ، أو غيرهما ، وقيل : لا يجب على الإمام ، لأن الضوال تطلب ( 5 ) عنده .
ولو كانت اللقطة مما لا يبقي ، كالطعام ، تخير بين أن يقومها على نفسه وينتفع بها ويضمن ، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان .
ولو مات الملتقط قبل التعريف ، تعلق الحكم بوارثه ، وبعد التعريف يتخير بين الثلاثة المتقدمة ، وبعد التملك ينتقل إليهم .
ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا .


1 - أثبتناها من ( ع ) . 2 - أي : الإبهام . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، م ) : الإجمال . 4 - في ( ت ، م ) : بنيته . 5 - في ( ت ، م ) : بطلت .

148

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست