إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
ولا يجب الترتيب بين أجزاء العضو نفسه ، فيغسل الجانب - مثلا - كيف شاء ، ولا يشترط الموالاة في الغسل ، إلا غسل المستحاضة ( 1 ) ، والسلس ، والمبطون ، إذا كان الحدث مستمرا ، أو خشي فجأته في أثنائه . ويسقط فرض الوضوء مع غسل الميت ، ولا يسقط ندبه ، ومع غسل الجنابة مطلقا ( 2 ) ، ويجب مع البواقي ، ويتخير المغتسل بين تقديمه وتأخيره ، وفي جواز فعله في الأثناء قولان ، قوى الشهيد العدم ، لأنه لم يتعبد بمثله . ولا يشترط الموالاة بينه وبين الغسل ، إلا في الاستحاضة المستمرة ، ولا عدم تخلل الحدث إن أخره ، أما لو قدمه ثم أحدث ، أعاده . ولو اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، أجزأ كل منهما عن الآخر ، إلا الاستحاضة المستمرة ، فإن غيرها لا يجزي عنها ، ولا تجزي هي عن غيرها أيضا ، لكن إذا نوى خصوصية تستتبع الوضوء - كالحيض - وجب الوضوء ، فلا تحصل الاستباحة بدونهما ، ومتى أحدث في أثناء الغسل بطل مطلقا ، وقيل : يتم ويتوضأ مطلقا ، وقيل : يعيد غسل الجنابة ويتم ما عداه ويتوضأ . وصفة النية : أغتسل لرفع حدث الجنابة ، أو : لرفع الحدث ، أو : لاستباحة الصلاة ، أو : لرفع الحدث واستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله . وإن كان غير مشغول الذمة بمشروط به ، أبدل الوجوب بالندب . وكذا القول في الحيض والنفاس ، إلا أنه إن عين الحدث ، نوى رفع حدث الحيض أو النفاس .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الاستحاضة . 2 - وجوبا وندبا . ( ابن المؤلف )