responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 13

إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)


ولا يجب الترتيب بين أجزاء العضو نفسه ، فيغسل الجانب - مثلا - كيف شاء ، ولا يشترط الموالاة في الغسل ، إلا غسل المستحاضة ( 1 ) ، والسلس ، والمبطون ، إذا كان الحدث مستمرا ، أو خشي فجأته في أثنائه .
ويسقط فرض الوضوء مع غسل الميت ، ولا يسقط ندبه ، ومع غسل الجنابة مطلقا ( 2 ) ، ويجب مع البواقي ، ويتخير المغتسل بين تقديمه وتأخيره ، وفي جواز فعله في الأثناء قولان ، قوى الشهيد العدم ، لأنه لم يتعبد بمثله .
ولا يشترط الموالاة بينه وبين الغسل ، إلا في الاستحاضة المستمرة ، ولا عدم تخلل الحدث إن أخره ، أما لو قدمه ثم أحدث ، أعاده .
ولو اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، أجزأ كل منهما عن الآخر ، إلا الاستحاضة المستمرة ، فإن غيرها لا يجزي عنها ، ولا تجزي هي عن غيرها أيضا ، لكن إذا نوى خصوصية تستتبع الوضوء - كالحيض - وجب الوضوء ، فلا تحصل الاستباحة بدونهما ، ومتى أحدث في أثناء الغسل بطل مطلقا ، وقيل : يتم ويتوضأ مطلقا ، وقيل : يعيد غسل الجنابة ويتم ما عداه ويتوضأ .
وصفة النية : أغتسل لرفع حدث الجنابة ، أو : لرفع الحدث ، أو : لاستباحة الصلاة ، أو : لرفع الحدث واستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
وإن كان غير مشغول الذمة بمشروط به ، أبدل الوجوب بالندب .
وكذا القول في الحيض والنفاس ، إلا أنه إن عين الحدث ، نوى رفع حدث الحيض أو النفاس .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : الاستحاضة . 2 - وجوبا وندبا . ( ابن المؤلف )

13

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست