وصورة الفسخ : أن يقول من له الخيار : فسخت العقد ، أو : أبطلته ، أو : أزلته ، أو : أبطلت الصحة أو : اخترت فسخه ، وما أشبه ذلك . وقد يحصل الفسخ بالفعل ، كما لو تصرف المشتري في الثمن المعين ، أو المدفوع إلى البايع في مدة الخيار . والضابط : أن تصرف المشتري في الثمن فسخ وفي المثمن التزام ، والبايع بالعكس ، فتصرفه في الثمن التزام وفي المثمن فسخ . ولو فسخ أحدهما والتزم الآخر ، قدم الفاسخ . وصورة اشتراط الخيار إن كان للبايع : بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم ، وشرطت لي الخيار في الفسخ عشرة أيام ، مثلا . وإن كان الخيار للمشتري ، قال البايع : وشرطت لك الخيار ، ويجزي ما أشبه ذلك من اللفظ . والضابط : أنه يشترط في لزوم الشرط ذكره في متن العقد ما بين الإيجاب والقبول ، فلو تقدم أو تأخر فلا أثر له ، كذا ذكر ( 1 ) في الفتاوى والرائع ( 3 . 2 ) . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في المبيع < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع : فيما يدخل في المبيع . وضابطه : مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا . فيدخل في الأرض : التراب والحجارة المخلوقة لا المدفونة ، ويدخل المعدن والبئر والعين وماؤهما ، فإن جهلها البايع تخير .
1 - في ( ع ) : ذكره . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : الشرائع . 3 - التنقيح الرائع : ج 2 ص 46 .