ولا يدخل البناء ولا الشجر ولا الزرع ، إلا أن يأتي بما يشملها ، كقوله : وما دار عليه حدودها ، و ( 1 ) ما أغلق عليه بابها . وفي القرية : دورها وطرقها وساحاتها ، لا الأشجار والمزارع ، إلا مع الشرط أو القرينة . وفي البستان : الشجر والأرض والجدران والبناء - إن جرت العادة بكونه فيه - والمجاز والشرب والغرس المنبت ( 2 ) ، لا غيره . ويدخل في الدار : الأرض والبناء الأعلى والأسفل والمرافق والبئر والحوض وماؤهما والحمام المعروف بها والطريق والأبواب المثبتة والحلق المثبتة ( 3 ) والأوتاد كذلك والرف ( 4 ) والسلم كذلك ، والدرج والمفاتيح لا الشجر ، إلا مع لفظ يشمله - كما تقدم - ولا يدخل الآلات المنقولة عادة . ويدخل في السوق : الأرض ، والدكاكين وطرقها ورفوفها المثبتة وخزائنها وسقوفها وغرفها وأبوابها - وإن كانت مما ينقل ، على الأقوى ، لاقتضاء العرف ذلك - وكذا الخان . ويدخل في الشجر : الكبار والصغار والأغصان - وإن كانت يابسة - و ( 5 ) ورق التوت ، والعروق والمجاز والشرب ، كذا قاله في الدروس ( 6 ) . ولا تدخل الأرض إلا بالشرط أو القرينة ، لكن يستحق الإبقاء مغروسة .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : أو . 2 - في ( ع ) : ( العريش المثبت ) مكان ( الغرس المنبت ) . 3 - أثبتنا ( والحلق المثبتة ) من ( ع ) . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : النرد . 5 - أثبتنا ( يابسة و ) من ( ع ) . 6 - الدروس الشرعية : ج 3 ص 208 .