- على الأقوى - والرؤية . والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و ( 1 ) لم يف به المتهب . والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس ، ويدخلها ( 2 ) خيار الشرط . والشفعة لا يدخلها الخيار . ويدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس . وكذا المزارعة والإجارة . والوقف لا يدخله خيار الشرط ، ويدخل في السبق والرماية والكتابة . والعقود الجائزة - كالشركة - لا يدخلها الخيار . تذنيب : لمح من هذا التقرير : أن خيار المجلس مختص بالبيع . وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح ( 3 ) والوقف والإبراء والطلاق والعتق . وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية ، كذا قاله المقداد في الرائع ( 5 . 4 ) :
1 - أثبتنا ( و ) من ( ع ، ق ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يدخل . 3 - ويثبت في الصداق . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : الشرائع . 5 - التنقيح الرائع : ج 2 ص 47 .