responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 120


- على الأقوى - والرؤية .
والهبة لا يدخلها الخيار إلا أن يكون بعوض و ( 1 ) لم يف به المتهب .
والحوالة والضمان والكفالة لا يدخلها خيار المجلس ، ويدخلها ( 2 ) خيار الشرط .
والشفعة لا يدخلها الخيار .
ويدخل في المساقاة خيار الشرط لا المجلس .
وكذا المزارعة والإجارة .
والوقف لا يدخله خيار الشرط ، ويدخل في السبق والرماية والكتابة .
والعقود الجائزة - كالشركة - لا يدخلها الخيار .
تذنيب :
لمح من هذا التقرير :
أن خيار المجلس مختص بالبيع .
وأن خيار الشرط يثبت فيما عدا النكاح ( 3 ) والوقف والإبراء والطلاق والعتق .
وأن خيار الغبن يثبت في كل معاوضة كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصلح وغيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلية ، كذا قاله المقداد في الرائع ( 5 . 4 ) :


1 - أثبتنا ( و ) من ( ع ، ق ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يدخل . 3 - ويثبت في الصداق . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : الشرائع . 5 - التنقيح الرائع : ج 2 ص 47 .

120

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست