ي - خيار الاشتراط : فمن شرط شيئا سائغا في العقد ، جاز ، فإن لم يحصل ، تخير صاحب الشرط بين الفسخ والإمضاء ، ولا يجب على المشترط عليه ، بل الفائدة جعل البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند الإتيان به . يا - خيار الشركة : كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا ، ولا فرق بين تقدم الشركة - وهو ظاهر - أو ( 1 ) تأخرها إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميز ، وربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا . يب - خيار تعذر التسليم : فمن اشترى شيئا بظن إمكان تسليمه ، ثم عجز بعذر ( 2 ) ، تخير المشتري . يج - خيار تبعيض الصفقة : كما لو اشترى سلعتين فظهر استحقاق أحدهما . يد - خيار التفليس . وقد يجتمع نوعان وأزيد من هذه في مبيع واحد ، كالحيوان - مثلا - يدخله خيار المجلس والحيوان والغبن والعيب والرؤية ، والشرط هكذا . وهذه الأنواع كلها تدخل في البيع ، أما غيره : فالرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن ، لأنه جائز من جهته ، ويدخل بالنسبة إلى الراهن ، على الأقوى . والصلح إن كان إبراء من الزائد فلا خيار فيه ، وإن كان عقد معاوضة لم يدخله ( 3 ) خيار المجلس والحيوان ، ويدخله خيار الشرط والعيب ( 4 ) والغبن
1 - في ( ع ) : ( ظاهرا و ) مكان ( ظاهر أو ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : لعذر . 3 - في ( ع ) : لم يدخل . 4 - أثبتناها من ( ع ) .