responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 119


ي - خيار الاشتراط : فمن شرط شيئا سائغا في العقد ، جاز ، فإن لم يحصل ، تخير صاحب الشرط بين الفسخ والإمضاء ، ولا يجب على المشترط عليه ، بل الفائدة جعل البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند الإتيان به .
يا - خيار الشركة : كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا ، ولا فرق بين تقدم الشركة - وهو ظاهر - أو ( 1 ) تأخرها إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميز ، وربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا .
يب - خيار تعذر التسليم : فمن اشترى شيئا بظن إمكان تسليمه ، ثم عجز بعذر ( 2 ) ، تخير المشتري .
يج - خيار تبعيض الصفقة : كما لو اشترى سلعتين فظهر استحقاق أحدهما .
يد - خيار التفليس .
وقد يجتمع نوعان وأزيد من هذه في مبيع واحد ، كالحيوان - مثلا - يدخله خيار المجلس والحيوان والغبن والعيب والرؤية ، والشرط هكذا .
وهذه الأنواع كلها تدخل في البيع ، أما غيره :
فالرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن ، لأنه جائز من جهته ، ويدخل بالنسبة إلى الراهن ، على الأقوى .
والصلح إن كان إبراء من الزائد فلا خيار فيه ، وإن كان عقد معاوضة لم يدخله ( 3 ) خيار المجلس والحيوان ، ويدخله خيار الشرط والعيب ( 4 ) والغبن


1 - في ( ع ) : ( ظاهرا و ) مكان ( ظاهر أو ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : لعذر . 3 - في ( ع ) : لم يدخل . 4 - أثبتناها من ( ع ) .

119

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست