responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 118


وقبض البعض كلا قبض .
ولو تلف ، فمن البايع في الثلاثة وبعدها ، لأنه مال تلف قبل قبضه .
ه‌ - خيار ما يفسد ليومه : ويثبت ( 1 ) بعد دخول الليل ، ويثبت الحكم في كل ما يسارع إليه الفساد ، وإن كان قبل الليل ، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة وفوات السوق .
و - خيار الرؤية : ويثبت لمن يرى المبيع ، فإن زاد فللبايع وإن نقص فللمشتري ، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما ، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع إن لم يطابق الموصوف .
ز - خيار الغبن : ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا .
وفي سقوطه بالتصرف تفصيل ( 2 ) .
ح - خيار العيب : وهو كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية ، فللمشتري الخيار - مع جهله - بين الرد والأرش .
ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش .
ط - خيار التدليس : فمن شرط صفة كمال - كالبكارة مثلا - فظهر الخلاف ، تخير ولا أرش ، لعدم فوات شئ من الخلقة الأصلية .


1 - في ( ت ، م ) : ثبت 2 - هو : إن المغبون إما البايع أو المشتري ، وعلى التقديرين : إما أن يكون التصرف من المغبون فيما غبن فيه ، أو من الآخر في عوضه ، فإن كان مع المغبون ، فإما أن التصرف ناقلا أو لا ، والأول إما أن يكون لازما أو لا ، والأول - وهو الناقل اللازم - يمنع من الرد ، وإن كان غير ناقل لكنه لازم كالاستيلاد ، فكذلك ، والناقل غير اللازم كالهبة الجائرة ، فيفسخ الهبة ويرد العين إن شاء . ( ابن المؤلف )

118

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست