responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 117


ويثبت ما داما فيه ، ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين .
ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وبإسقاطه بعده ، وبمفارقة أحدهما صاحبه .
ولو التزم ( 1 ) أحدهما ، سقط بالنسبة إليه خاصة ، ولو فسخ أحدهما قدم الفاسخ ، وهذا الحكم ثابت في كل خيار مشترك .
ب - خيار الحيوان : ويثبت للمشتري خاصة ، ثلاثة أيام من حين العقد لا بعد التفرق .
ويسقط بالشرط ، وبالإسقاط بعده ، أو تصرفه ( 2 ) .
ج - خيار الشرط : وهو بحسبه .
ويشترط ضبطه ، ويجوز شرطه لأحدهما ولهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ولأجنبي معهما أو مع أحدهما .
ويجوز أيضا أن تشترط المؤامرة ، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صح ، وإن سكت لزم في الأقوى .
ولا بد من كون مدة ( 3 ) المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط .
د - خيار التأخير : فيمن باع ولا قبض ولا قبض ولم يشرط ( 4 ) التأخير ، فيلزم البيع ثلاثة أيام ويتخير بعدها .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : ألزم . 2 - سواء للاختبار أو لا ، ونقل عن فخر المحققين : إن تصرف لاختبار لا يسقط الخيار . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : هذه . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : ( لا قبض ولم يشترط ) مكان ( لا قبض ولا قبض ولم يشرط )

117

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست