ويثبت ما داما فيه ، ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين . ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وبإسقاطه بعده ، وبمفارقة أحدهما صاحبه . ولو التزم ( 1 ) أحدهما ، سقط بالنسبة إليه خاصة ، ولو فسخ أحدهما قدم الفاسخ ، وهذا الحكم ثابت في كل خيار مشترك . ب - خيار الحيوان : ويثبت للمشتري خاصة ، ثلاثة أيام من حين العقد لا بعد التفرق . ويسقط بالشرط ، وبالإسقاط بعده ، أو تصرفه ( 2 ) . ج - خيار الشرط : وهو بحسبه . ويشترط ضبطه ، ويجوز شرطه لأحدهما ولهما ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ولأجنبي معهما أو مع أحدهما . ويجوز أيضا أن تشترط المؤامرة ، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صح ، وإن سكت لزم في الأقوى . ولا بد من كون مدة ( 3 ) المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط . د - خيار التأخير : فيمن باع ولا قبض ولا قبض ولم يشرط ( 4 ) التأخير ، فيلزم البيع ثلاثة أيام ويتخير بعدها .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ألزم . 2 - سواء للاختبار أو لا ، ونقل عن فخر المحققين : إن تصرف لاختبار لا يسقط الخيار . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : هذه . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : ( لا قبض ولم يشترط ) مكان ( لا قبض ولا قبض ولم يشرط )