بخلاف الذمي . ويعم كل معاوضة . وصورة العقد : بعتك هذا الكيل من الحنطة بهذا الكيل ، فيقول : قبلت . وإن كان غائبا ، قال : بعتك كيلا من الحنطة صفته كذا بكيل صفته كذا ، فيقول : قبلت . ومنها : السلف . وشرطه : العقد ، وهو الإيجاب والقبول . ومعرفة الوصف ، فيجب ذكر كلما تختلف به القيمة اختلافا يتغابن بمثله ، وتفصيل ذلك في المطولات - و الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن ، ولا يكفي العدد وإن كان المبيع معدودا ( 1 ) . وما لا يضبطه الكيل - لتجافيه - يشترط ذكر الوزن ، كالرمان . ويكفي في المذروع ، الذرع وقبض الثمن قبل التفرق ، ولو قبض البعض صح فيه . ولو جعل الثمن ما في ذمة البايع ، بطل ، نعم لو أطلق ثم حاسبه ، جاز . ولو تماثلا ، تهاترا ( 2 ) قهرا ، ولا يفتقر إلى المحاسبة . ولا يصح السلم في الأعيان ، نعم يكون بيعا مع قصده والأجل . ويشترط : ضبطه بما لا يحتمل التفاوت ، وإمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ، لا عند العقد .
1 - يجوز مع قلة التفاوت . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : تساقطا . ( ابن المؤلف )