responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 113

إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)


ويجوز أن يقبل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشئ معين ، وهو نوع من الصلح قراره مشروط بالسلامة .
ويجوز لفظ الصلح ، وعبارته : صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة ، أو : قبلتك نصيبي من هذه الثمرة ، بعشرة أرطال ، مثلا ، فيقول : قبلت .
ومنها : الصرف .
وهو : بيع الأثمان بالأثمان ، وهي : الذهب بالذهب أو الفضة ، والفضة بالفضة أو الذهب .
وشرطه : تساوي الثمن والمثمن مع اتحاد الجنس ، والتقابض في المجلس مطلقا ( 1 ) ، ولو قبض البعض ، صح فيه وفي ما قابله وبطل في الباقي .
وصورة العقد : بعتك دينارا بدينار ، أو : بعشرة دراهم ، مثلا ، فيقول :
قبلت .
وإن كانا معينين ، قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار ، أو : بهذه العشرة ، فيقول المشتري : قبلت .
وإذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس ، وكانا مكيلين أو موزونين ، وجب التماثل بينهما ويحرم التفاضل نقدا ونسية .
وضابط الاتفاق جنسا : شمول اللفظ الخاص لهما ، وكل جنس وفرعه واحد .
ولا ربا في المختلف ، وغير المكيل والموزون ، ولا بين الوالد والولد - وإن سفل - والزوج وزوجته دائما ومنقطعا ، والعبد وسيده ، والمسلم والحربي


1 - سواء اتحد الجنس أو لا . ( ابن المؤلف )

113

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست