إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
ويجوز أن يقبل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشئ معين ، وهو نوع من الصلح قراره مشروط بالسلامة . ويجوز لفظ الصلح ، وعبارته : صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة ، أو : قبلتك نصيبي من هذه الثمرة ، بعشرة أرطال ، مثلا ، فيقول : قبلت . ومنها : الصرف . وهو : بيع الأثمان بالأثمان ، وهي : الذهب بالذهب أو الفضة ، والفضة بالفضة أو الذهب . وشرطه : تساوي الثمن والمثمن مع اتحاد الجنس ، والتقابض في المجلس مطلقا ( 1 ) ، ولو قبض البعض ، صح فيه وفي ما قابله وبطل في الباقي . وصورة العقد : بعتك دينارا بدينار ، أو : بعشرة دراهم ، مثلا ، فيقول : قبلت . وإن كانا معينين ، قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار ، أو : بهذه العشرة ، فيقول المشتري : قبلت . وإذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس ، وكانا مكيلين أو موزونين ، وجب التماثل بينهما ويحرم التفاضل نقدا ونسية . وضابط الاتفاق جنسا : شمول اللفظ الخاص لهما ، وكل جنس وفرعه واحد . ولا ربا في المختلف ، وغير المكيل والموزون ، ولا بين الوالد والولد - وإن سفل - والزوج وزوجته دائما ومنقطعا ، والعبد وسيده ، والمسلم والحربي