وفي اشتراط ذكر موضع التسليم خلاف ، أجوده الاشتراط إن لم يعتادوا ( 1 ) العود إلى مكان السلم ، وإلا فلا . وصورة العقد : أسلمت إليك هذه الدرهم ، أو : درهما في كيل حنطة ، أبيض ، نظيف ، جاف الحب ، من بقل ( 2 ) البلد الفلاني ، يحل أول شهر كذا . فيقول الآخر : قبلت ، أو : استلمت ، وشبهه . ويجوز : أسلفت إليك . ويجوز أن يكون الإيجاب من البايع ، فيقول : بعتك ، أو : ملكتك كيل حنطة صفته كذا ، إلى أجل كذا بكذا ، أو : استلمت منك عشرة دراهم في كيل حنطة ، إلى آخره . ويجوز الجمع بين سلف ( 3 ) وبيع ، ويتحقق الإيجاب من البايع بصيغة البيع ، ك : بعتك داري وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى كذا ، بكذا . ويتحقق الإيجاب من المسلم ، فيقول : أسلمت إليك ، أو : أسلفتك درهما في دارك ، وقفيزا من حنطة صفته كذا إلى أجل ( 4 ) كذا . ومثله : اشتريت منك دارك ، وقفيزا مؤجلا موصوفا . ويتحقق الإيجاب من البايع المسلم بصيغتي البيع والسلم ، كأن يقول : بعتك داري وأسلمت منك قفيزا معلوما إلى أجل كذا ، متعوضا عنهما بكذا .
1 - في ( ع ) : لم يعتاد . 2 - في ( ع ) : مغل . 3 - في ( ت ، م ) : السلف . 4 - أثبتناها من ( ع ) .