responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 112


ولو ضم الحمل إلى غير الأم ، بطل ، على الأقوى .
وكل موضع يدخل الحمل في البيع ، فهو مضمون على المشتري القابض كأمه ، وإلا فهو أمانة " .
ومنها : الثمار .
وشرط بيعها : ما تقدم والظهور ، فيجوز - حينئذ - بيعها عاما وأكثر ، ولا يجوز قبله .
وكذا يجوز بيع الخضر بعد ظهوره وانعقاده ، لا قبله .
وكذا يجوز بيع الزرع سواء انعقد سنبله أو لا ، قائما وحصيدا .
ثم إن كانت الثمرة على الأصل ، لم يشترط معرفتها بالكيل ولا الوزن ، بل تكفي المشاهدة الرافعة للجهالة ، ولو برؤية معظمها ( 1 ) .
وصورة العقد : بعتك ثمرة هذه النخلة ، أو : النخلة الفلانية ، بعشرة دراهم ، فيقول : قبلت .
ويذكر الأجل ، لو كان مؤجلا .
وإن كانت قد اقتطفت ( 2 ) ، اعتبر الكيل أو الوزن .
وصورته : بعتك عشرة أرطال من هذا التمر ، أو : هذه العشرة أرطال ، بعشرة دراهم ، فيقول : قبلت .
ويشترط رؤية لقطة القثاء - مثلا - رؤية ترفع معظم الغرر ، ثم يقول :
بعتك هذه اللقطة - مثلا - بعشرة دراهم ، فيقول : قبلت .
وكذا الخرطة من التوت ، والجزة من البقل ، وهو ظاهر .


1 - أي : أكثرها . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : اقتطعت .

112

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست