ويقبل قول المسلم من غير يمين . ويشترط في عقد الجزية : [ 1 ] - المعقود له ، وهو كل ذمي ، بالغ ، عاقل ، حر ، ذكر ، متأهب ( 2 . 1 ) للقتال ، ملتزم بشرائط ( 3 ) الذمة ، فيخرج الحربي والصبي والمجنون والعبد والمرأة والهم والراهب ، على قول في الأخيرين ، والأقوى أخذ الجزية منهما مع ( 4 ) حسن رأيهما وتدبيرهما ، وإلا فلا . [ 2 ] - والعاقد ، كما تقدم . وصفة العقد ( 5 ) : أن يقول العاقد : أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام المسلمين ، أو ما يؤدي معناه . فيقول الذمي : قبلت . ولا تقدير للجزية على الأصح ، بل بحسب رأي الإمام . وحكم هذا العقد : الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا ، ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم ( 6 ) ، مع عدم التظاهر . والمهادنة : المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره ، ويسمى موادعة ، وهي السكون . وتجوز مع المصلحة ، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها .
1 - أي : متهيا . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : مناصب . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : ( فيلزم شرائط ) مكان ( ملتزم بشرائط ) . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : على . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : العهد . 6 - في ( ت ، م ) : لا بخمورهم ولا بخنازيرهم .