responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 101


ويقبل قول المسلم من غير يمين .
ويشترط في عقد الجزية :
[ 1 ] - المعقود له ، وهو كل ذمي ، بالغ ، عاقل ، حر ، ذكر ، متأهب ( 2 . 1 ) للقتال ، ملتزم بشرائط ( 3 ) الذمة ، فيخرج الحربي والصبي والمجنون والعبد والمرأة والهم والراهب ، على قول في الأخيرين ، والأقوى أخذ الجزية منهما مع ( 4 ) حسن رأيهما وتدبيرهما ، وإلا فلا .
[ 2 ] - والعاقد ، كما تقدم .
وصفة العقد ( 5 ) : أن يقول العاقد : أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام المسلمين ، أو ما يؤدي معناه .
فيقول الذمي : قبلت .
ولا تقدير للجزية على الأصح ، بل بحسب رأي الإمام .
وحكم هذا العقد : الكف عن المعقود لهم نفسا ومالا ، ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم ( 6 ) ، مع عدم التظاهر .
والمهادنة : المعاهدة على ترك الحرب إلى مدة بعوض وغيره ، ويسمى موادعة ، وهي السكون .
وتجوز مع المصلحة ، وقد تجب عند حاجة المسلمين إليها .


1 - أي : متهيا . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : مناصب . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : ( فيلزم شرائط ) مكان ( ملتزم بشرائط ) . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : على . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : العهد . 6 - في ( ت ، م ) : لا بخمورهم ولا بخنازيرهم .

101

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست