ولا يجوز أزيد من عشر سنين ، مع ضعف المسلمين ، ومع قوتهم لا يجوز أن يزيد على السنة ، وتجوز أربعة أشهر وما بينهما ، على الأقوى . ولا بد من تعيين المدة ، إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه . ويجب الوفاء بالشرط ، إذا كان صحيحا . وصورة العقد من الإمام ، أو نائبه : هادنتكم على ترك الحرب مدة كذا ، وشرطت عليكم كذا . فيقول الخصم : قبلت . وما جرى مجرى هذا ، يسد مسده ( 1 ) ، ولا يخفى ذلك لمن تأمل . وإذا فعلوا ما يخالف المشروع ، فللإمام النقض . وصورته : نقضت العهد ، أو : أبطلته ، أو : أزلته ، وما جرى مجرى ذلك ، وينبذ إليهم العهد ، والله أعلم .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( بالمدة ) مكان ( يسد مسده ) .