responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 102


ولا يجوز أزيد من عشر سنين ، مع ضعف المسلمين ، ومع قوتهم لا يجوز أن يزيد على السنة ، وتجوز أربعة أشهر وما بينهما ، على الأقوى .
ولا بد من تعيين المدة ، إلا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه .
ويجب الوفاء بالشرط ، إذا كان صحيحا .
وصورة العقد من الإمام ، أو نائبه : هادنتكم على ترك الحرب مدة كذا ، وشرطت عليكم كذا .
فيقول الخصم : قبلت .
وما جرى مجرى هذا ، يسد مسده ( 1 ) ، ولا يخفى ذلك لمن تأمل .
وإذا فعلوا ما يخالف المشروع ، فللإمام النقض .
وصورته : نقضت العهد ، أو : أبطلته ، أو : أزلته ، وما جرى مجرى ذلك ، وينبذ إليهم العهد ، والله أعلم .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : ( بالمدة ) مكان ( يسد مسده ) .

102

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست