وفي العقار : أخرج هذا القدر من زكاة العقار ، لندبه ( 1 ) ، قربة إلى الله . ولو أهمل التعيين ، لم يضر ، فتكون النية : أخرج هذا من زكاة مالي ، أو : الزكاة ، لندبه ، قربة إلى الله . والوكيل ينوي كما تقدم ، لكن ينوي الندب ، فنيته : أخرج هذا المال من زكاة التجارة - مثلا - نيابة عن فلان ، لندبه ، قربة إلى الله . ولو أسقط قيد " النيابة " في الجميع ، لم يضر . ومستحقها ( 2 ) : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون ، والمؤلفة ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في زكاة الفطرة . وتجب على الحر ، البالغ ، العاقل ، الغني ، وهو : من يملك ليلة العيد مؤونة السنة المستقبلة له ولعياله ، فعلا أو قوة ، ويفضل صاع يخرجه . ويخرج عنه وعن من يعول فرضا - كالزوجة والعبد - أو ندبا ، كالضيف . ويجب بغروب شمس ليلة الفطر ، ويمتد إلى الزوال ، ولا يجوز تقديمها إلا قرضا ، ولو زالت الشمس قضاها ، إن لم يكن عزلها ( 3 ) . والمخرج صاع من غالب القوت ، كالحنطة . ونية ( 4 ) الواجبة : أخرج هذا الصاع ، أو : الأصواع من زكاة الفطرة ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
1 - في ( ع ، ت ، م ) : لندبها . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يستحقها . 3 - ولو كان قد عزلها لعذر ، نوى الأداء ، وإلا القضاء . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ) : نيته .