قربة إلى الله . ولا يشترط ذكر أربابها . والفقيه حكمه حكمهما إن كان مجتهدا ، وإلا فكالوكيل . ولو نوى المالك عند الدفع إلى الإمام أو الساعي ، لم يفتقر إلى نية أخرى عند الإخراج ، لأنه ولي الفقراء ، وللإمام والساعي الخلط . ولو كان المال دينا على الفقير ، فصفة النية : أحتسب بما لي في ذمة فلان ، أو : الفقراء ( 1 ) ، من زكاة مالي ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ويجوز القضاء عن المستحق حيا وميتا ، ونيته : أخرج ، أو : أدفع هذا القدر - مثلا - عما في ذمة فلان ، من زكاة مالي ، أو : من الفطرة ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولو كان وكيلا أو وصيا ، فنيته : أخرج هذا المال ، أو : القدر - مثلا - من زكاة مال فلان عما في ذمة فلان ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولا يجوز تأخير الإخراج إلا مع الضرورة ، فيستحب العزل ، ونيته : أعزل هذا القدر من الزكاة ، لندبه ، قربة إلى الله . ونية المندوبة : أخرج هذا القدر من زكاة التجارة ، لندبه ( 2 ) ، قربة إلى الله . وفي الخيل : أخرج هذا الدينار ، أو : الدينارين ، عن زكاة البرذون ، أو : العتيق ، لندبه ، قربة إلى الله . وفي الحبوب : أخرج هذا القدر من الزكاة ، لندبه ، قربة إلى الله .
1 - في ( ت ، م ) : الفقير . 2 - في ( ع ، ت ، م ) : لندبها .