ولو كان المدفوع القيمة ، احتسبه قيمة ، ونيته : أخرج هذا الدرهم - مثلا - قيمة عن صاع من التمر - مثلا - من زكاة الفطرة الواجبة ، أداء ، أو : قضاء ، [ لوجوبه ] ( 1 ) ، قربة إلى الله . ولو كانت دينا على الفقير ، فالنية : أحتسب بما لي في ذمة فلان ، قيمة عن صاع من التمر - مثلا - من زكاة الفطرة ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولو كان وكيلا ، نوى النيابة . ولو كانت مندوبة ، نوى الندب ، ونيتها : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة ، أداء ، أو : قضاء ، لندبه ، قربة إلى الله . وأقل المندوب أن يدير صاعا على عياله . وكيفية الإدارة إن كانوا كبارا : أن ينوي عن نفسه ، ويدفع إلى أحدهم ، ثم ينوي كل واحد عند الدفع إلى الآخر ، ثم ينوي الأخير عند الدفع إلى الفقير الأجنبي . ولو كانوا صغارا : تولى الولي ذلك ، فينوي الدفع إلى الصبي ويقبضها عنه ، ثم يخرجها إلى الآخر حتى ينتهي عليهم ، ثم يخرجها إلى الفقير . وإخراج المال عن الطفل هنا مشروع ، بل مستحب ، كإخراج الزكاة المندوبة عن ماله . ولو دفعها - حينئذ - بنية واحدة عند الابتداء ، ثم أدارها على عياله ونوى عند إيصالها إلى الفقير ، كفى في الاستحباب .