وفي كلب الزرع قفيز من حنطة . ويضمن قيمة الخنزير عند مستحله ( 1 ) لو كان صاحبه ذميا مستترا ، وأرش أعضائه كذلك ، ولا شئ في غير المستتر . < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في العاقلة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السابع : العاقلة . وهم المتقربون بالأب ، سواء كان وارثا في الحال أو لا . ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا مخالف في الدين ( 2 ) ولا فقير عند الحلول . ويدخل الأب والولد . ومع عدم القرابة ، يعقل المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الإمام . ولا تعقل العاقلة عمدا ، ولا جناية عبد ( 3 ) ولا بهيمة ، ولا ما نقص عن الموضحة ، ولا إقرارا ، ولا صلحا . وجناية الذمي في ماله ، فإن لم يكن فعلى الإمام . وتقسط الدية بحسب ما يراه الحاكم . خاتمة : فيها مسائل : الأولى : تجب الكفارة على القاتل وقد تقدمت . وإنما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر ونصب المعاثر ( 4 ) بقتل المسلم أو من بحكمه ، لا بقتل الكافر وإن حرم كالذمي . ولا تجب على الصبي ولو قتل مسلما ، وكذا المجنون .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : مستحليه . 2 - أثبتنا ( ولا مخالف في الدين ) من ( ع ) . 3 - في ( ت ، م ) : عمدا . 4 - في ( ت ، م ) : المعاشر .