responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 332


وفي كلب الزرع قفيز من حنطة .
ويضمن قيمة الخنزير عند مستحله ( 1 ) لو كان صاحبه ذميا مستترا ، وأرش أعضائه كذلك ، ولا شئ في غير المستتر .
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في العاقلة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السابع : العاقلة .
وهم المتقربون بالأب ، سواء كان وارثا في الحال أو لا .
ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا مخالف في الدين ( 2 ) ولا فقير عند الحلول .
ويدخل الأب والولد .
ومع عدم القرابة ، يعقل المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الإمام .
ولا تعقل العاقلة عمدا ، ولا جناية عبد ( 3 ) ولا بهيمة ، ولا ما نقص عن الموضحة ، ولا إقرارا ، ولا صلحا .
وجناية الذمي في ماله ، فإن لم يكن فعلى الإمام .
وتقسط الدية بحسب ما يراه الحاكم .
خاتمة : فيها مسائل :
الأولى : تجب الكفارة على القاتل وقد تقدمت .
وإنما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر ونصب المعاثر ( 4 ) بقتل المسلم أو من بحكمه ، لا بقتل الكافر وإن حرم كالذمي .
ولا تجب على الصبي ولو قتل مسلما ، وكذا المجنون .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : مستحليه . 2 - أثبتنا ( ولا مخالف في الدين ) من ( ع ) . 3 - في ( ت ، م ) : عمدا . 4 - في ( ت ، م ) : المعاشر .

332

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست