إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
ولو قتل الذمي مسلما وجبت ، وتسقط بالإسلام . ولو قتل عمدا وجب كفارة الجمع كما تقدم ، فإن قتل قبل التكفير أخرجت من أصل ماله إن كان . الثانية : ولو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا . فإن كان عن مواعدة من المدعو أو إذنه ، فلا ضمان وكذا إن كان نهارا . وإن كان ليلا بغير إذن ورجع إلى منزله ، ثم خرج ثانيا لا بدعاء ثان ، فلا ضمان أيضا . وإن لم يعد ، فإن عرف خبره حيا فكذلك ، وإن لم يعرف له خبر أصلا ضمن الدية ، إن لم يكن بينه وبين مخرجه عداوة ، ومعها للولي القسامة ، وقتله في دعوى العمد ، والدية في الخطأ . وإن عرف خبره ، فإما مقتولا أو ميتا . ففي الأول ، إن اعترف المخرج بقتله قتل ، وإن ادعاه على غيره وأقام بينته فلا ضمان ، وإلا فالأقوى أنه يضمن الدية وقيل : القود . وفي الثاني يلزمه الدية أيضا ، على الأقوى ، وقيل : لا ، ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد . ولا شئ إن يعلم سبب الدعاء أولا . ولو دعا غيره فخرج هو ، لم يضمن . وهنا سؤال ، وهو : أن الحر لا يضمن بالغصب ولا يدخل تحت اليد ، فهل هذا من باب الأسباب أو باب الجنايات ؟