ولو كمل ولم تلجه الروح : فإن كان لحر مسلم : فمائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى . وإن كان لذمي : فعشر دية أبيه ، ثمانون درهما . وإن كان مملوكا : فعشر قيمة أمه إن كانت أمة ، وإن كانت حرة فعشر قيمة أبيه . وفي العظم : ثمانون دينارا . وفي المضغة : ستون . وفي العلقة : أربعون . وفي النطفة : عشرون ، ويكفي مجرد إلقائها في الرحم . ولو أفزعه فعزل : فعشرة دنانير . وفي قطع رأس الميت المسلم الحر : مائة دينار ، وفي جراحه وشجاجه : بالنسبة ، ويصرف في قضاء دينه إن كان ، وإلا صرف في وجوه البر . أما الجنين : فيرثه وارث المال . ولو أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة لزمه الأرش ، وكذا بغيرها ( 1 ) إن كان فيه ما ينتفع به بعد الموت ، وإلا ضمنه بالقيمة ، وإن كان غير مأكول وكان مما يقع ( 2 ) عليه الذكاة فكذلك ، وإن لم تقع عليه الذكاة ضمنه بالمقدر شرعا : ففي كلب الصيد : أربعون درهما . وفي كلب الغنم : كبش . وفي كلب الحائط : عشرون .
1 - في ( ت ، م ) : لغيرها . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : تصح .