ولو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضما فمات ، لزمه الدية في ماله . ولو اجتمع السبب والمباشر ، فالدية على المباشر ، إلا أن يكون السبب أقوى ، كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في دية النفس < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : في دية النفس . ودية المسلم الحر في العمد مع التراضي على الدية : مائة مسنة من الإبل ، وهي من الثنية إلى بازل عامها ( 1 ) ، أو مائتا بقرة ويكفي ما يسمى بقرة ، أو مائتا حلة ، كل حلة ثوبان من برود اليمن ( 2 ) ، هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار شرعية أو عشرة آلاف درهم كذلك ، أو ألف شاة ، ويكفي ما يسمى شاة . وتؤخذ من مال الجاني في سنة واحدة ، وله التأخير إلى آخر السنة ، وابتداؤها من حين التراضي لا من حين القتل ، ولو تراضيا على أكثر من ذلك أو أقل ، جاز . ودية شبيه ( 3 ) العمد : أحد الستة المذكورة ، وكذا دية الخطأ المحض ، إلا أنهما يخففان بأمرين : ألف - السن في الإبل : فدية شبيه العمد : مائة ، ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل . ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة . ب - الزمان :
1 - من ابتداء السنة الخامسة إلى تمامها . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : اليمني . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : شبه .