responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 320


ولو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضما فمات ، لزمه الدية في ماله .
ولو اجتمع السبب والمباشر ، فالدية على المباشر ، إلا أن يكون السبب أقوى ، كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في دية النفس < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : في دية النفس .
ودية المسلم الحر في العمد مع التراضي على الدية : مائة مسنة من الإبل ، وهي من الثنية إلى بازل عامها ( 1 ) ، أو مائتا بقرة ويكفي ما يسمى بقرة ، أو مائتا حلة ، كل حلة ثوبان من برود اليمن ( 2 ) ، هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار شرعية أو عشرة آلاف درهم كذلك ، أو ألف شاة ، ويكفي ما يسمى شاة .
وتؤخذ من مال الجاني في سنة واحدة ، وله التأخير إلى آخر السنة ، وابتداؤها من حين التراضي لا من حين القتل ، ولو تراضيا على أكثر من ذلك أو أقل ، جاز .
ودية شبيه ( 3 ) العمد : أحد الستة المذكورة ، وكذا دية الخطأ المحض ، إلا أنهما يخففان بأمرين :
ألف - السن في الإبل :
فدية شبيه العمد : مائة ، ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل .
ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة .
ب - الزمان :


1 - من ابتداء السنة الخامسة إلى تمامها . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : اليمني . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : شبه .

320

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست