< فهرس الموضوعات > كتاب الديات < / فهرس الموضوعات > كتاب الديات وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الموجب < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الأول : في الموجب . وهو : القتل خطأ أو شبهة . فالأول : أن يخطئ في فعله وقصده ، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره ، أو رمى حيوانا فأصاب إنسانا . والثاني : أن يخطئ في قصده خاصة ، كأن يضرب للتأديب فيموت . والضابط : أن العمد بتعمد الفعل والقصد ، والخطأ المحض لا يتعمد ( 1 ) الفعل ولا القصد ، وشبيه العمد : أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد . ويضمن الطبيب في ماله ( 2 ) وإن اجتهد ، وكذا النائم ، وقيل : هنا على العاقلة ( 3 ) . ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل ، فالدية على العاقلة ( 4 ) ، وقيل : عليها إن قصدت الفخر .
1 - في ( ت ، م ) : لا يتعمد . 2 - أثبتنا ( في ماله ) من ( ع ) . 3 - منقول أيضا . ( ابن المؤلف ) 4 - مطلقا . ( ابن المؤلف )