responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > كتاب الديات < / فهرس الموضوعات > كتاب الديات وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الموجب < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الأول : في الموجب .
وهو : القتل خطأ أو شبهة .
فالأول : أن يخطئ في فعله وقصده ، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره ، أو رمى حيوانا فأصاب إنسانا .
والثاني : أن يخطئ في قصده خاصة ، كأن يضرب للتأديب فيموت .
والضابط : أن العمد بتعمد الفعل والقصد ، والخطأ المحض لا يتعمد ( 1 ) الفعل ولا القصد ، وشبيه العمد : أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد .
ويضمن الطبيب في ماله ( 2 ) وإن اجتهد ، وكذا النائم ، وقيل : هنا على العاقلة ( 3 ) .
ولو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل ، فالدية على العاقلة ( 4 ) ، وقيل : عليها إن قصدت الفخر .


1 - في ( ت ، م ) : لا يتعمد . 2 - أثبتنا ( في ماله ) من ( ع ) . 3 - منقول أيضا . ( ابن المؤلف ) 4 - مطلقا . ( ابن المؤلف )

319

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست