فدية شبيه العمد تستوفى في سنتين ، والمحض في ثلاث سنين . ولا فرق بين كون الدية تامة كدية الرجل ، أو ناقصة كدية المرأة ، أو دية عضو . ولو قتل في الحرم أو في شهر حرام ، لزمه دية وثلث تغليظا ، والزائد للمجني عليه . ولا تغليظ في الطرف ولا في غير ما ذكرنا من الأمكنة الشريفة ، كالمشاهد . ولا يجب بقتل ولد الزنا القصاص إلا على مساويه ، نعم يجب الدية وإن كان عمدا ، فإن كان بعد بلوغه وإقراره بالإسلام فدية المسلم ، وإلا فدية الذمي . ودية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الحر المسلم ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مجنونة أو عاقلة ، سليمة الأعضاء أو لا ، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاثة . وكذا جراحاتها وأطرافها على ( 1 ) النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية ، فإن قصرت الجراحة أو الطرف عن الثلث ، ساوت الرجل قصاصا ودية . ودية الذمي الحر ثمانمائة درهم ، والمرأة الحرة الذمية أربعمائة درهم . ولا دية لغيره من أصناف الكفار . ودية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فترد إليها . ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة ، فترد إليها .