responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 321


فدية شبيه العمد تستوفى في سنتين ، والمحض في ثلاث سنين .
ولا فرق بين كون الدية تامة كدية الرجل ، أو ناقصة كدية المرأة ، أو دية عضو .
ولو قتل في الحرم أو في شهر حرام ، لزمه دية وثلث تغليظا ، والزائد للمجني عليه .
ولا تغليظ في الطرف ولا في غير ما ذكرنا من الأمكنة الشريفة ، كالمشاهد .
ولا يجب بقتل ولد الزنا القصاص إلا على مساويه ، نعم يجب الدية وإن كان عمدا ، فإن كان بعد بلوغه وإقراره بالإسلام فدية المسلم ، وإلا فدية الذمي .
ودية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الحر المسلم ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مجنونة أو عاقلة ، سليمة الأعضاء أو لا ، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاثة .
وكذا جراحاتها وأطرافها على ( 1 ) النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية ، فإن قصرت الجراحة أو الطرف عن الثلث ، ساوت الرجل قصاصا ودية .
ودية الذمي الحر ثمانمائة درهم ، والمرأة الحرة الذمية أربعمائة درهم .
ولا دية لغيره من أصناف الكفار .
ودية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فترد إليها .
ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة ، فترد إليها .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : عن .

321

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست