responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 314


والمستوفي ولي المقتول .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : قصاص الطرف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في قصاص الطرف .
وموجبه إتلاف العضو بالمتلف غالبا أو بغيره ، مع قصد الإتلاف .
وشرطه شروط القصاص والتساوي في السلامة ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا مع علم عدم انحسامها ، فتجب الدية .
والتساوي ، فتقطع اليمنى ( 1 ) بمثلها وكذا اليسرى ، وكل إصبع بمساويها ، فلا تقطع إبهام بسبابة ، ولا السبابة بالوسطى .
ولو قطع يمين رجل ولا يمين له ، قطعت يسراه ، فإن فقدت ، فالدية ، وقيل : الرجل ( 2 ) .
ولا تقطع أصلية بزائدة ، سواء تغاير المحل أو لا ، ولا الزائدة بالأصلية مع تغاير المحل ، وتقطع بمثلها وبالأصلية إذا تساويا في المحل ، ولا تقطع الزائدة بمثلها مع تغاير المحل ، وكذا القول في الأصابع .
ولو أزال شعر الرأس فلم ينبت ، ثبت ( 3 ) القصاص ، وكذا في الأجفان والأهداب .
ويقتص في العين مع مساواة المحل ، ويقتص من الأعور - وإن عمي - من غير رد .
ولو أذهب الضوء ( 4 ) خاصة ، اقتص بطرح قطن مبلول ، وتحمى المرآة وتقابل بالشمس ، ويكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : اليمين . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : فالرجل . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : يثبت . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : البصر .

314

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست