responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 313

إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)


[ 2 ] - وبالبينة ، وهي : عدلان ذكران .
ويشترط خلو الشهادة عن الاحتمال المقتضي للشبهة ، كقولهما : جرحه فمات من جرحه ، وتوافقهما على الفعل الواحد وهيئته ، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة ، بطلت .
[ 3 ] - وبالقسامة ، وشرطها اللوث ، وهو : أمارة تغلب معها الظن على صدق المدعي ، كوجود ذي سلاح ملتطخ بالدم عنده .
[ 4 ] - وبشهادة العدل الواحد ، فيحلف المدعي وقومه خمسين يمينا في النفس ، عمدا كان القتل أو خطأ ، وتكرر الإيمان لو نقصوا ، وفي الأعضاء بالنسبة من خمسين .
وصورة اليمين كما تقدم .
ولو فقدت القسامة أو امتنعوا من اليمين ، حلف المنكر مع قومه كذلك ، فإن امتنع ، ألزم الدعوى ، فيقتص في العمد ويؤخذ الدية في الخطأ .
ومع عدم اللوث ، يحلف المنكر يمينا واحدة ، فإن نكل ، حلف المدعي يمينا واحدة وثبت القتل .
وإنما يحتاج إلى القسامة إذا كان المقسمون وراثا ( 1 ) لأنه ، لا تقبل شهادتهم لأنفسهم ، أو كانوا غير عدول ، إذ لو كان فيهم اثنان مقبولي الشهادة سمعت ولم يحتج إلى القسامة .
كذا قرره الشهيد ، وهو مناسب لضابط الشهادة .
ويثبت بالقسامة القتل في العمد ، والدية على القاتل في شبهة وعلى العاقلة في الخطأ .


1 - في ( ت ، م ) : كانوا المقسومون وارثا .

313

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست