responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 306


ولو أقر العبد ، قطع إن صدقه مولاه ، وإلا تبع بالسرقة ( 1 ) بعد العتق .
ولو أقر المولى خاصة فهو شاهد .
والتوبة بعد قيام البينة لا تسقط الحد ، أما قبلها فيسقط دون المال ، ولو تاب بعد الإقرار ، فالأقوى عدم السقوط ، ولا يسقط الغرم مطلقا ( 2 ) .
ويجب في الحد قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الإبهام مع الكف .
ولو عاد ، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك ( 3 ) له العقب ، فإن عاد ، خلد في السجن ، فإن سرق بعد ذلك ، قتل .
ولو تكررت السرقة ولم يظفر به ، فحد واحد .
ولا يقطع إلا بعد مرافعة ( 4 ) الغريم .
ولا يكفي القطع عن الغرم .
< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : حد المحارب < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] العاشر : في حد المحارب .
وهو : كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس ، برا أو بحرا ، ليلا أو نهارا ، في مصر أو غيره ، ذكرا كان أو أنثى .
ولو أخاف بالعصا أو الحجارة ، فمحارب .
ويتحقق بقصد أخذ المال جهرا قهرا ، فلو أخذ سرا فسارق ، وخطفا فمنتهب يؤدب خاصة ، ولا يقطع المعين ولا العين ( 5 ) [ ولا الغير ] ( 6 ) .


1 - ولا يقطع . ( ابن المؤلف ) 2 - قبل قيام البينة ، أو بعدها ، أو بعد الإقرار . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : ترك . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : مرافقة . 5 - أي : ناطور . ( ابن المؤلف ) 6 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) .

306

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست