ولو أقر العبد ، قطع إن صدقه مولاه ، وإلا تبع بالسرقة ( 1 ) بعد العتق . ولو أقر المولى خاصة فهو شاهد . والتوبة بعد قيام البينة لا تسقط الحد ، أما قبلها فيسقط دون المال ، ولو تاب بعد الإقرار ، فالأقوى عدم السقوط ، ولا يسقط الغرم مطلقا ( 2 ) . ويجب في الحد قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الإبهام مع الكف . ولو عاد ، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك ( 3 ) له العقب ، فإن عاد ، خلد في السجن ، فإن سرق بعد ذلك ، قتل . ولو تكررت السرقة ولم يظفر به ، فحد واحد . ولا يقطع إلا بعد مرافعة ( 4 ) الغريم . ولا يكفي القطع عن الغرم . < فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : حد المحارب < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] العاشر : في حد المحارب . وهو : كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس ، برا أو بحرا ، ليلا أو نهارا ، في مصر أو غيره ، ذكرا كان أو أنثى . ولو أخاف بالعصا أو الحجارة ، فمحارب . ويتحقق بقصد أخذ المال جهرا قهرا ، فلو أخذ سرا فسارق ، وخطفا فمنتهب يؤدب خاصة ، ولا يقطع المعين ولا العين ( 5 ) [ ولا الغير ] ( 6 ) .
1 - ولا يقطع . ( ابن المؤلف ) 2 - قبل قيام البينة ، أو بعدها ، أو بعد الإقرار . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : ترك . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : مرافقة . 5 - أي : ناطور . ( ابن المؤلف ) 6 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) .