[ 2 ] - والنصاب : وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة ، أو ما قيمته ذلك . [ 3 ] - وكونه مملوكا لغير السارق ، فلو سرق ملكه من المستأجر أو المرتهن ، لم يقطع ، وكذا لو توهم الملك فبان غير مالك . [ 4 ] - وكونه محترما ، فلو سرق خمرا لم يقطع ، وإن كان من ذمي مستتر ، نعم يغرم . [ 5 ] - وارتفاع الشبهة والشركة . [ 6 ] - وإخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا . [ 7 ] - وأن يهتك الحرز ويأخذ سرا . ويرجع في الحرز إلى العرف ، ويختلف باختلاف الأموال . ولا يقطع سارق المأكول عام مجاعة ( 1 ) . والقبر حرز الكفن ، فيقطع سارقه إن كان نصابا ، وإلا عزر ، ولو نبش ولم يأخذ ، عزر . وتثبت السرقة بالإقرار مرتين من أهله ، فلو أقر مرة ، ثبت المال لا القطع ، وبشهادة عدلين ذكرين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، نعم لو شهد رجل وامرأتان ثبت ( 2 ) المال خاصة . ولا تسمع الشهادة فيها إلا مفصلة . وإقرار المحجور عليه - لسفه أو فلس - يقبل في القطع دون المال ، لكن المفلس يتبع به بعد فك الحجر بخلاف السفيه .
1 - وحكم سرقة الماء في زمان العطش كذلك . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : يثبت .