ولا يشترط أخذ النصاب ، بل ولا الآخذ . ويثبت بالإقرار مرة ، وبشهادة عدلين ذكرين ، لا بشهادة النساء . ويتخير الإمام في حده بين الصلب ، أو القتل ، أو القطع مخالفا ، أو النفي . وتوبته قبل القدرة عليه يسقط الحد دون حق الآدمي ، وبعد الظفر لا أثر لها مطلقا ( 1 ) . وإذا صلب ، فلا يترك أزيد من ثلاثة أيام ، ويجهز ويدفن . وإذا نفي ( 2 ) كتب الحاكم إلى كل بلد يدخله : بالمنع من معاملته ومجالسته ومؤاكلته ومشاربته . ويمنع من بلاد الشرك ، فإن مكنوه ، قوتلوا حتى يخرجوه . واللص محارب ، ولو لم يندفع إلا بالقتل ، كان هدرا . ولا يقطع المختلس ( 3 ) ، والمستلب ( 4 ) ، والمحتال بالتزوير ، والكذب ، بل يؤدب ويرد المال ، وكذا المبنج . ويجب الدفع عن النفس والحريم ، ولا يجوز الاستسلام ، ويجوز عن المال ولا يجب ، وتقتصر على الأيسر فالأيسر ( 5 ) . ولو قتل المدفوع ، فهدر ، والدافع مضمون . ولو تطلع إنسان على قوم ، فلهم زجره ، فلو امتنع فجنوا عليه ، فهدر .
1 - في الحد والغرم . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : أنفي . 3 - أثبتناها من ( ع ) . 4 - هما اللذان يختطفان المال ويهربان ، وقيل : المختلس الآخذ خفية والمستلب الآخذ جهرة ، وكلاهما ليس بذي شوكة . ( ابن المؤلف ) 5 - أثبتناها من ( ع ) .