ولو ادعى المالك الفعل على غيره ، برئ باليمين على عدم الفعل ، وحرمت المأكولة بالإقرار . ولو اشتبهت الموطوءة بغيرها ، قسم المشتبه شطرين وأقرع ، وهكذا إلى أن يبقي واحدة ، فيفعل بها ما يجب . < فهرس الموضوعات > الفصل السابع : حد القذف < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السابع : حد القذف . وموجبه القذف بالزنا أو اللواط ، مثل : أنت زان ، أو : لائط ، أو : زنيت ، أو : لطت ، أو : زنى بك ، أو : ليط بك ، أو : أنت منكوح في دبره ، أو : أنت زانية ، أو : يا زان ، أو : يا لائط ، أو : يا زانية ، وما ( 1 ) يؤدي هذا المعنى صريحا - بأي لغة كانت - إذا كان القائل عارفا بها . وكذا لو قال لغيره : لست لأبيك ، أو : زنت بك أمك ، أو : يا ابن الزانية ، أو : أنكر ( 2 ) ولدا ولد على فراشه . ولو قال : يا أبا الزانية ، يا أخا الزانية ، فالحد للمنسوب إليها ، وللمواجه التعزير . أما لو قال : يا ديوث ، أو يا كشخان ، أو يا قرنان ، فإن أفادت القذف في عرف القائل ، وجب الحد ، وإلا فالتعزير إن أفادت فائدة يكرهها المخاطب . وكذا يجب التعزير بكل ما يكرهه المواجه ، إذا لم يكن موضوعا للقذف عرفا أو وضعا ( 3 ) ، كقوله : أنت ولد حرام ، أو : أنت ولد زنا ، أو : يا فاسق ،
1 - في ( ت ، ق ، م ) : بما . 2 - في ( ت ، م ) : أنكرا . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : ( عنها أو وصفها ) مكان ( عرفا أو وضعا ) .