أو : يا خائن ، أو : يا شارب الخمر ، أو : يا خنزير ، أو : يا كافر ، أو عيره بشئ من الأمراض - كالأبرص - وإن كان فيه . ولو كان المقول له - ذلك - مستحقا للإهانة ، فلا تعزير . وشرط القاذف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد . ويؤدب الصبي والمجنون . ولا تشترط الحرية في تمام الحد . وشرط المقذوف : الإحصان ، وهو : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفة . ولو فقد إحداها ( 1 ) ، فالتعزير . وانتفاء الأبوة ، فيعزر الأب بقذف ولده . وانتفاء التقاذف ، فيعزر المحصنان خاصة ، لو تقاذفا . وقدر الحد : ثمانون جلدة مطلقا ( 2 ) . ويجلد متوسطا بثيابه ، ويشهر القاذف ( 3 ) . ويثبت بالإقرار مرتين من أهله ، أو بشهادة عدلين . ولو تكرر الحد ، قتل في الرابعة . ولو قذف جماعة بلفظ واحد واجتمعوا للمطالبة ، فحد واحد ، وإن افترقوا ، فلكل حد ، وكذا حكم التعزير . ولا يعزر الكفار بالتنابز ، إلا مع خوف فتنة .
1 - أي : أحد شروط الإحصان . ( ابن المؤلف ) 2 - حر أو عبد . ( ابن المؤلف ) 3 - لتجتنب شهادته . ( ابن المؤلف )