responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 302


أو : يا خائن ، أو : يا شارب الخمر ، أو : يا خنزير ، أو : يا كافر ، أو عيره بشئ من الأمراض - كالأبرص - وإن كان فيه .
ولو كان المقول له - ذلك - مستحقا للإهانة ، فلا تعزير .
وشرط القاذف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد .
ويؤدب الصبي والمجنون .
ولا تشترط الحرية في تمام الحد .
وشرط المقذوف : الإحصان ، وهو : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام ، والعفة .
ولو فقد إحداها ( 1 ) ، فالتعزير .
وانتفاء الأبوة ، فيعزر الأب بقذف ولده .
وانتفاء التقاذف ، فيعزر المحصنان خاصة ، لو تقاذفا .
وقدر الحد : ثمانون جلدة مطلقا ( 2 ) .
ويجلد متوسطا بثيابه ، ويشهر القاذف ( 3 ) .
ويثبت بالإقرار مرتين من أهله ، أو بشهادة عدلين .
ولو تكرر الحد ، قتل في الرابعة .
ولو قذف جماعة بلفظ واحد واجتمعوا للمطالبة ، فحد واحد ، وإن افترقوا ، فلكل حد ، وكذا حكم التعزير .
ولا يعزر الكفار بالتنابز ، إلا مع خوف فتنة .


1 - أي : أحد شروط الإحصان . ( ابن المؤلف ) 2 - حر أو عبد . ( ابن المؤلف ) 3 - لتجتنب شهادته . ( ابن المؤلف )

302

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست