responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 268


ولو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر والبناء ، صح ، ويثبت في ذمته نصيبها من القيمة خاصة .
ولو كان للزوجة ولد ولد ، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا ، وإلا فلا .
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : بالولاء < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس : في الميراث بالولاء .
يرث المعتق عتيقه مع التبرع ، وعدم التبري من ضمان جريرته ، وعدم مناسب العتيق ( 1 ) .
ويرث أحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي له .
فلو كان العتق في واجب - كالكفارة - لم يرث ، وكذا مع التبري .
وشرط التبري من الضمان : أن يكون عند العتق لا بعده ، فيقول : أنت حر وأنا بري من حدثك ، أو : ( 2 ) جنايتك ، أو : من ضمان جريرتك .
ولا يشترط الإشهاد في صحة التبري ، نعم هو شرط الثبوت .
ولو عدم المنعم ، فالولاء لعصبته ( 3 ) دون الإناث ، ثم مولى المولى ، ثم قرابته .
فإن فقدوا أجمع ، فلضامن الجريرة إن كان .
وإنما يضمن من لا وارث له كالمعتق ، في الكفارة أو حر الأصل ، ولا قريب له ، فيضمن جريرته أحد ، فيرثه ( 4 ) .
ولا ينعكس الإرث إلا أن ينعكس الضمان .


1 - في ( ت ، م ) : العتق . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : و . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : للعصبة . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : ورثته .

268

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست