ولو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر والبناء ، صح ، ويثبت في ذمته نصيبها من القيمة خاصة . ولو كان للزوجة ولد ولد ، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا ، وإلا فلا . < فهرس الموضوعات > الفصل السادس : بالولاء < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس : في الميراث بالولاء . يرث المعتق عتيقه مع التبرع ، وعدم التبري من ضمان جريرته ، وعدم مناسب العتيق ( 1 ) . ويرث أحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي له . فلو كان العتق في واجب - كالكفارة - لم يرث ، وكذا مع التبري . وشرط التبري من الضمان : أن يكون عند العتق لا بعده ، فيقول : أنت حر وأنا بري من حدثك ، أو : ( 2 ) جنايتك ، أو : من ضمان جريرتك . ولا يشترط الإشهاد في صحة التبري ، نعم هو شرط الثبوت . ولو عدم المنعم ، فالولاء لعصبته ( 3 ) دون الإناث ، ثم مولى المولى ، ثم قرابته . فإن فقدوا أجمع ، فلضامن الجريرة إن كان . وإنما يضمن من لا وارث له كالمعتق ، في الكفارة أو حر الأصل ، ولا قريب له ، فيضمن جريرته أحد ، فيرثه ( 4 ) . ولا ينعكس الإرث إلا أن ينعكس الضمان .
1 - في ( ت ، م ) : العتق . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : و . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : للعصبة . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : ورثته .