والزوجة الثمن مع الولد - كما تقدم - والربع مع عدمه ، والباقي للوارث على ما فصل ، وإن كان الوارث ضامن جريرة ، ولو لم يكن إلا الإمام ، رد الباقي على الزوج ، دون الزوجة ( 1 ) . ويرث الزوج من كل ما تركته الزوجة . أما الزوجة ، فإن كانت ذات ولد ، ورثت من جميع ما تركه الزوج أيضا ، وإن لم يكن لها ولد ، لم ترث من رقبة الأرض ولا من قيمتها ، وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والشجر ، وتمنع من عينها . أما الماء المملوك فيتبع المال ، فترث من عينه ، وقيل : يتبع الشجر ، فترث من قيمته ، وقيل : يتبع الأرض ، فلا ترث ( 2 ) منه عينا ولا قيمة . فإن كان للميت ولد من غيرها ، أعطيت ثمن القيمة ، ثم تقوم خالية ، وتعطى حصتها من قيمة الغروس . والرد عليها من جميع الورثة بالنسبة ، إن لم يكن معها زوجة ذات ولد ، وإن كان معها زوجة كذلك ، فقيل : الرد من الزوجة ، لأنه لولاها لكان مجموع النصيب لذات الولد ، وقيل : من الجميع كما تقدم . ولو لم يدفع الوارث القيمة ، تسلط ت على الأخذ من العين مقاصة . ولو أثمر الشجر بعد الموت ، لم يكن لها في الثمر ( 3 ) شئ ، لأن حقها في القيمة . ولو بذل لها الوارث العين ، فلها الامتناع .
1 - وقيل : يرد عليها في حال الغيبة ، وهو منقول . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : ولا يرث . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : الشجر .