والجريرة لغة : الجناية ، يقال : جر ( 1 ) عليهم جريرة ، أي : جنى عليهم جناية . وصورة العقد : أن يقول العاقد لصاحبه : دمك دمي ، وثارك ثاري ، وحربك حربي ، وسلمك سلمي ، ترثني وأرثك ، فيقول الآخر : قبلت . وإن كان غير متعاكس ، قال : ترثني خاصة ، أو : أرثك خاصة ، فيقول الآخر : قبلت . وهل هو جائز أو لازم ؟ قال الشيخ في الخلاف ( 2 ) بالأول ، فلكل منهما الفسخ ونقل الولاء إلى غيره ، وقال ابن إدريس ( 3 ) بالثاني ، لعموم أوفوا بالعقود ( 4 ) ، ولقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ( 5 ) ، كذا ذكره المقداد في الرائع ( 6 ) ، والثاني من القولين أقوى ، نعم يجوز التقايل فيه . ولو فقد ضامن الجريرة ، ورثه الإمام مع فقد كل وارث ، إلا الزوجة ، كما تقدم . فمع حضوره يفعل به ما يشاء ، ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين من أهل بلد الميت ومن يحضره . ولو أخذه الجائر قهرا ، فلا ضمان على أحد ، نعم لا يجوز دفعه إليه إلا مع الخوف .
1 - في ( ت ، م ) : جبر . 2 - الخلاف ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 34 ص 71 . 3 - السرائر ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 22 ص 339 . 4 - المائدة : 1 . 5 - النساء : 33 . 6 - التنقيح الرائع : ج 4 ص 200 .