إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
< فهرس الموضوعات > كتاب الأيمان < / فهرس الموضوعات > كتاب الأيمان وشرط الحالف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، والنية . ولا تلزم يمين ولد مع والده ، ولا زوجة مع زوجها ، ولا مملوك مع مالكه ، فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح ، إلا مع الإذن أو الإجازة ، نعم تنعقد ولهم الحل مع بقاء المقتضي ، فلو زال وجب الوفاء مع بقاء الوقت ، ومع الانعقاد ليس لهم المنع [ لهم ] ( 1 ) من الأداء وإن كان الوقت موسعا . وتنعقد يمين الكافر ، فتجب الكفارة لو خالف ، وتسقط لو أسلم . وشرط متعلق اليمين أن يكون : واجبا ، أو ندبا ، أو مباحا راجحا ، أو متساويا ( 2 ) ، إن كان الحلف على الفعل ، أو حراما ، أو مكروها ، أو مباحا مرجوحا ، أو متساويا إن كان الحلف على الترك . ويكره الحلف خصوصا مع الكثرة وعدم الحاجة . وتنعقد بالله تعالى ، وصيغة الحلف به أن يقول : ومقلب القلوب ، أو : و ( 3 ) الذي نفسي بيده ، أو : الذي فلق ( 4 ) الحبة وبرأ النسمة .
1 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . 2 - في ( ع ) : متساويا . 3 - أثبتنا ( و ) من ( ع ) . 4 - في ( ت ، م ) : خلق .