responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 242


وهي : أمة لا تتحرر إلا بموت سيدها من نصيب ولدها ، ولو قصر ، سعت ، وكذا لو لم يكن سواها ، عتق نصيبه وسعت في الباقي .
ولا يصح بيعها ما دام الولد حيا إلا فيما استثني ( 1 ) ، ولو كان ولد ولدها حيا فهو كالولد مطلقا ( 2 ) ، على الأقوى ، وقيل : لا مطلقا ، وقيل بشرط ( 3 ) كونه وارثا .


1 - في باب البيع . ( ابن المؤلف ) 2 - سواء كان وارثا أو لا كأن لا يكون للسيد ولد للصلب وتكون الفائدة على هذا منع السيد من التصرفات الذي يمنع منها في أم الولد ما دام ولدها حيا ، لكن لو مات السيد لم تعتق إلا أن يكون ولد الولد وارثا . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : يشترط .

242

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست