أو بأسمائه الخاصة كقوله : والله ، والرحمن ، والقديم ، والأزلي ، والأول الذي ليس قبله شئ . أو بأسمائه ( 1 ) التي يشاركه غيره فيها ، لكنها تنصرف عند الإطلاق إليه ك : الرب ، والخالق ، والرازق . ولا تنعقد بما لا ينصرف عند الإطلاق إليه ك : الموجود والحي والبصير والسميع - وإن قصد الحلف - لسقوط حرمتها بالمشاركة ولا أغلبية . ولو حلف بالقدرة أو العلم ، فإن قصد كونه قادرا عالما انعقدت ، لأنه قصد الذات ، ولو قصد المعاني لم تنعقد . ولو أقسم : بجلال الله ، وعظمة الله ، وكبرياء الله ، انعقدت . وكذا لو قال : لعمر الله ( 2 ) ، أو : أقسم بالله ، أو : أقسمت بالله ، أو : حلفت بالله ، أو : أحلف بالله ، أو : أشهد بالله . بخلاف ما لو قال : أقسم ، أو أحلف ، أو حلفت ، أو أقسمت ، أو أشهد ، أو شهدت مجردا عن اسم الله تعالى . ولو قال : وحق الله ، فإن قصد الله الحق انعقدت ، وكذا لو أطلق ، ولو قصد حقه على عباده لم تنعقد . ولو قال : أعزم بالله لم تنعقد ، وكذا لا تنعقد بغير أسماء الله من أسماء الأنبياء أو الأئمة أو مكان شريف أو زمان شريف وإن أثم . وكذا لا تنعقد بالأبوين ولا بالقرآن ولا بشئ من الأفلاك والكواكب ، ولا بالبراءة من الله أو ( 3 ) رسوله أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، وإن حرم ذلك .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : بالأسماء . 2 - في ( ع ) : لعمرو الله . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : و .